به على اقوال فقيل مانع من قبول الرواية مط سواء عليه ابين السماع ام لم يبين وقيل لا يمنع من ذلك على الاطلاق بل ما علم تدليسه فيه يرد وما لا فلا إذ المفروض ان المدلس ثقة والتدليس ليس بكذب بل تمويه ومنهم من يقول التدليس بالمعاريض ليس بجرح لان قصده للتوهيم غير واضح ومنهم من يفصل فيقول ان صرح بما يقتضى الاتصال كحدثنا واخبرنا وسمعته فمقبول محتج به وان اتى بما يحتمل الامرين كعن وقال فحكمه حكم المرسل وانواعه وفيهم من يفرق بين حدثنى و اخبرني فيجعل الاول كالسماع والثانى مترددا بين المشافهة والاجازة والكتابة والوجادة والمرجع إلى ان التدليس غير قادح في العدالة ولكن تحصل به الريبة في اسناده فلا يحكم باتصال سببه الا مع اتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غير المدلس فانه يحكم لاسناده بالاتصال حيث لا معارض له واما التدليس في امر الشيخ لا في نفس الاسناد فلا يترتب عليه كون المدلس به مجروحا ولكن فيه تضييع للمروى عنه وتوعير لطريق معرفة حاله فينبغي للمحدث ان يتجنبه ويختلف الامر في كراهيته شدة وضعفا بحسب اختلاف الغرض الحامل عليه وقد يحدو عليه كون الشيخ المغير رسمه غير ثقة أو كونه اصغر سنا من الراوى عنه فيستكبر الراوى عن الرواية عنه أو كون الراوى مكثار الرواية عنه فلا يستحب الاكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة وربما كانت بينهما غائلة منافرة فاقتضت عدم التنويه بذكره إذ لم يكن يسعه لثقته ترك الحديث عنه صونا للدين واهل الحديث مسامحون في هذه كلها الا فيما كان