الاولين ثم الثاني منهما اخف من الاول والاول مكروه جدا ذمه اكثر العلماء وكان شعبة في علماء العامة من اشدهم ذما له وعن بعض العلماء التدليس اخو الكذب ويعنى به هذا القسم لما فيه من ابهام اتصال السند مع كونه مقطوعا وقلما يستجيزه الثقة الثبت بخلاف الامر في القسم الثاني إذ الشيخ مع ذلك التدليس به اما ان يعرف فيعلم ما يلزمه من ثقة أو ضعف اولا فيصير الحديث به مجهول السند فيرد عند من يقول باشتراط ثبوت العدالة في قبول الرواية كالعلامة في النهاية وهو قول الشافعي من العامة ومن يقول مقتضى الاية كون الفسق مانعا من قبول فإذا جهل حال الراوى المعلوم العين والمذهب لا يصح الحكم عليه بالفسق فلا يجب التثبت عند اخباره قضية لمفهوم الشرط وكون عداد الفسق شرطا مم بل المانع ظهوره فلا يجب تحصيل العلم بانتفائه حيث يجهل فيذهب إلى قبول الرواية لاصالة عدم الفسق في المسلم واصالة الصحة في قوله وفعله وهذا مذهب شيخ الطائفة ابى جعفر الطوسى ره في بعض ارائه فانه كثيرا ما يقبل خبر من ليس بثابت العدالة ولا بمعلوم الفضل والجلالة ولا يتبين سببه واليه جنح بعض المتأخرين في شرح بداية الدراية وبه قال أبو حنيفة محتجا بمثل ما ذكر وبقبول قوله في تزكية اللحم وطهارة الماء ورق الجارية قال المحقق نجم الملة والدين في كتابه في الاصول عدالة الراوى شرط في العمل بخبره وقال الشيخ يكفى كونه متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه وادعى عمل الطائفة على اخبار جماعة هذه صفتهم ثم قد اختلف في ان التدليس هل هو جرح أي هل تقبل رواية من عرف بالتدليس في غير ما دلس