responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102

و ذهبت طائفة [236]: إلى أنّه يجزئ في كلّ ركعة بعض آية [237]، و لا يجب عندهم قراءة الحمد و لا سورة أخرى بعدها.

و الأوّل: أصحّ!! لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [238]» و صلّى بالحمد و سورة كاملة، و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي [239]»، و كان (عليه السلام) يصلّي بالحمد و سورة كاملة في كلّ ركعة.

و الاحتياط يقتضي ذلك أيضا، فإنّه إذا قرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة كاملة، صحّت صلاته إجماعا، و إذا قرأ بعض ذلك، صحت صلاته عند البعض، و لا تصحّ عند الآخرين، فتعيّن العمل بالأوّل، ليحصل يقين براءة الذمّة.


[236] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 45، لوحة ب، سطر 7: «و ذهبت طائفة»، بمعية تاء التأنيث.

[237] المأنوس ان يقال: بعض سورة، الا ان يكون المقصود: إطلاق الجزء و ارادة الكل.

[238] و قد أورد مسلم في الحديث 394: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، و لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، و لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن.

و في حديث 396: من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج، من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.، ينظر: صحيح مسلم: م 1 ص 295، 297، و م 2 ص 9، و سنن البيهقي: 2- 37، 40، 43، 61، و كنز العمال: 4- 95- 96، و ترتيب مسند الامام الشافعي: 1- 78- 80، و ينظر الوسائل 2- 732:

كتاب الصلاة، حديث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب.

[239] شرح الموطّأ للباجي: ج 1 ص 142.

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست