شيء أم لا ، وكذا [١] انضمام النفع الحرام القطعيّ بشيء لا يجعله حلالا ، ولو
كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيّد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون حلالا
عند العلّامة [٢] ، وعندي ، لما حقّقته في حاشيتي على شرح مولانا
الأردبيلي رحمهالله[٣].
نعم ، هو حرام
ـ أيضا ـ عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة ، كما ستعرف.
وممّا يدلّ
أيضا ، اتّفاقهم على أنّ الشرط في المعاملة جزء العوض [٤] ، فثمن دار ـ مثلا
ـ لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معيّن أو مصالحة بدرهم ، أو شرائه به ، لم
يكن الثمن مجرّد عشرين ، بل هو مع الشرط جميعا ثمن ، وهكذا الحال في النكاح والصلح
وغيرهما ، حتّى أنّهم في الحيل الشرعيّة للتخلّص عن الربا صرّحوا بأن لا يجعل هبة
الزائد وغيرها شرطا ، وعلّلوا بأنّ الشرط جزء العوض ، فيلزم المحذور [٥].
فإن كان مرادهم
من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة ، فهو صريح فيما ذكرنا ، وإلّا فهو أيضا
كالصريح [٦] ، لاتّفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلّص المذكور
، واتّفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض ، بل ذكر المنع مطلقا ، وتخصيص الحلّية
بصورة التبرّع فقط. إلى غير ذلك ممّا ذكر.