responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 247

شي‌ء أم لا ، وكذا [١] انضمام النفع الحرام القطعيّ بشي‌ء لا يجعله حلالا ، ولو كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيّد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون حلالا عند العلّامة [٢] ، وعندي ، لما حقّقته في حاشيتي على شرح مولانا الأردبيلي رحمه‌الله [٣].

نعم ، هو حرام ـ أيضا ـ عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة ، كما ستعرف.

وممّا يدلّ أيضا ، اتّفاقهم على أنّ الشرط في المعاملة جزء العوض [٤] ، فثمن دار ـ مثلا ـ لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معيّن أو مصالحة بدرهم ، أو شرائه به ، لم يكن الثمن مجرّد عشرين ، بل هو مع الشرط جميعا ثمن ، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما ، حتّى أنّهم في الحيل الشرعيّة للتخلّص عن الربا صرّحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا ، وعلّلوا بأنّ الشرط جزء العوض ، فيلزم المحذور [٥].

فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة ، فهو صريح فيما ذكرنا ، وإلّا فهو أيضا كالصريح [٦] ، لاتّفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلّص المذكور ، واتّفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض ، بل ذكر المنع مطلقا ، وتخصيص الحلّية بصورة التبرّع فقط. إلى غير ذلك ممّا ذكر.


[١] في ألف ، ب : ( ولذا ).

[٢]قواعد الأحكام : ١ / ١٥٦.

[٣] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٢٩١.

[٤]لاحظ! مختلف الشيعة : ٥ / ٢٩٨ ، التنقيح الرائع : ٢ / ٧٣.

[٥]لاحظ! الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٣ / ٤٤٤.

[٦] في ألف : ( كالتصريح ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست