responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 248

هذا ، مع أنّ الحلال واحد ، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم اللزوم هنا.

فإن قلت : ليس ها هنا قرض.

قلت : كيف لا يكون قرض؟ فإنّ الّذي يعطيه القرض يريد عوضه ، بل المشهور يقولون : لا يمكنه أخذ عين ماله وإن كانت موجودة [١] ، وغير المشهور ، وإن كان يجوّز ذلك [٢] ، إلّا أنّه يجعل طلب العين فسخ المعاملة ، من جهة أنّ المعاملة ليست بلازمة ، وذكروا صيغة القرض أنّه : أقرضك كذا ، أو : خذه وعليك ردّ عوضه ، أو : خذه بمثله ، فتدبّر.

على أنّك عرفت أنّ جمعا كثيرا من الفقهاء قالوا بأنّ القرض بشرط تلك المعاملة حرام [٣] ، فالباقون من الفقهاء إن كانوا مخالفين لهم في ذلك ، فكيف يمكنهم الحكم بحرمة شرط مطلق النفع من دون تقييد بعدم تلك المعاملة ولا تعرّض أصلا ، سيّما وأن يتّفقوا على ذلك ، وخصوصا بعد ملاحظة ما ذكرناه؟!

مع أنّهم ربّما يحكمون بحرمة اشتراط الرهن على دين آخر ، أو الكفيل أو الضامن أو الاستقراض أو البيع بثمن المثل ، وأمثال ذلك [٤] ، وهذا ينادي ببقاء الإطلاق في كلامهم على حاله ، وأنّه يشمل العقود ، لأنّ كلّ واحد من الكفالة والضمان وأمثالهما عقد ، فضلا عن البيع ، وينادي أيضا بأنّهم يحرّمون شرط تلك المعاملة أيضا ، بل بطريق أولى بمراتب.

مع أنّ الهبة وغيرها من العقود الجائزة لا تنحصر صيغتها في لفظ : وهبت


[١] لاحظ! كفاية الأحكام : ١٠٣.

[٢] لاحظ! كفاية الأحكام : ١٠٣.

[٣] راجع الصفحتين : ٢٤٣ و ٢٤٤ من هذا الكتاب.

[٤]لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ / ٣١٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست