هذا ، مع أنّ
الحلال واحد ، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم اللزوم هنا.
فإن
قلت : ليس ها هنا
قرض.
قلت
: كيف لا يكون
قرض؟ فإنّ الّذي يعطيه القرض يريد عوضه ، بل المشهور يقولون : لا يمكنه أخذ عين
ماله وإن كانت موجودة [١] ، وغير المشهور ، وإن كان يجوّز ذلك [٢] ، إلّا أنّه
يجعل طلب العين فسخ المعاملة ، من جهة أنّ المعاملة ليست بلازمة ، وذكروا صيغة
القرض أنّه : أقرضك كذا ، أو : خذه وعليك ردّ عوضه ، أو : خذه بمثله ، فتدبّر.
على أنّك عرفت
أنّ جمعا كثيرا من الفقهاء قالوا بأنّ القرض بشرط تلك المعاملة حرام [٣] ، فالباقون من
الفقهاء إن كانوا مخالفين لهم في ذلك ، فكيف يمكنهم الحكم بحرمة شرط مطلق النفع من
دون تقييد بعدم تلك المعاملة ولا تعرّض أصلا ، سيّما وأن يتّفقوا على ذلك ، وخصوصا
بعد ملاحظة ما ذكرناه؟!
مع أنّهم ربّما
يحكمون بحرمة اشتراط الرهن على دين آخر ، أو الكفيل أو الضامن أو الاستقراض أو
البيع بثمن المثل ، وأمثال ذلك [٤] ، وهذا ينادي ببقاء الإطلاق في كلامهم على حاله ، وأنّه
يشمل العقود ، لأنّ كلّ واحد من الكفالة والضمان وأمثالهما عقد ، فضلا عن البيع ، وينادي
أيضا بأنّهم يحرّمون شرط تلك المعاملة أيضا ، بل بطريق أولى بمراتب.
مع أنّ الهبة
وغيرها من العقود الجائزة لا تنحصر صيغتها في لفظ : وهبت