responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

اللهم امددني وأيّدني وسدّدني ووفّقني لما تحبّ وترضى بمحمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أمّا بعد :

اعلم! أنّ جمعا من علماء هذا الزمان ـ أيّدهم الله تعالى ـ اعتقدوا حلّية القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة ، ومرادي منها هنا أن يبيع المقرض من المقترض بأزيد من ثمن المثل أو يشري منه بأنقص منه ، أو يؤجر بأزيد من اجرة المثل ، أو يستأجر منه بأنقص منها ، أو يصالح كذلك ، أو يعاوض كذلك ، أو يملك منه عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.

وادّعى بعضهم عدم الخلاف بين الشيعة في هذه الحلّية ، وأنّ الخلاف فيها من العامّة [١] ، وبهذا السبب شاعت هذه المعاملة وذاعت ، بحيث لا يرون فيها


[١]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست