وإنّما تعرّض
لذكر الوسط وقيّد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق رؤية النهار إلى
الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أنّ النكتة في التعرّض لعلّها النكتة في
تقييد الغنم بالسائمة في قوله عليهالسلام « في الغنم السائمة زكاة » [١].
على أنّا إن
سلّمنا إمكان الرؤية في أوّل النهار ، نقول : هي من الفروض النادرة.
فعلى هذا ، يكون
الشرط في قوله عليهالسلام : « وإن لم يروا. إلى آخره » واردا مورد الغالب ، فلا
عبرة ، مع أنّ المفهوم لا يعارض المنطوق ، سيّما إذا كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا.
مع أنّ الصغرى
إنّما هي إذا كان للمفهوم عموم ، ولا شكّ في عدم معارضته لعموم المنطوق ، سيّما ما
أشرنا إليه من القوّة الزائدة في المنطوق ، وكذلك الضعف في المفهوم.
مضافا إلى أنّ
الظاهر من قوله : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا » وجوب الإفطار غدا ، كما مرّ
تحقيقه.
مع أنّ المفهوم
مفهوم القيد ، فلا عبرة به ، كما هو مسلّم.
والمعنى ـ والله
يعلم ـ : إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من رؤيته حين غيبوبة الشمس
وبعدها فأفطروا ، وإن لم تروا كذلك ـ سواء كان وسطه أو آخره ـ فلا تفطروا برؤيته
من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته ، بل لا بدّ من الإتمام إلى الليل ، لأنّ
هذه الرؤية ليست داخلة فيها ، بل المراد منها ما هو
[١]عوالي اللئالي :
١ / ٣٩٩ الحديث ٥٠ ، وفيه : ( في الغنم السائمة الزكاة ).