ولا شكّ في
أنّه لا يصير الهلال هلالا ما لم يخرج عن الشعاع ، بل وما لم يصر إلى حدّ الرؤية ،
ولا شكّ في أنّ لفظ الهلال في لغة العرب اسم للقدر الخارج من الشعاع من القمر في
الليلة الاولى والثانية والثالثة [٢].
الخامس :
رواية جرّاح المدائني ، عن الصادق عليهالسلام
: « من رأى هلال شوّال بنهار في [ شهر ] رمضان فليتمّ صيامه » [٣] ، والسند منجبر بالشهرة الّتي كادت أن تكون إجماعا.
السادس :
ما رواه الشيخ عن كتاب عليّ بن حاتم
الثقة الجليل ، بسنده الصحيح
إلى محمّد بن عيسى ، قال : « كتبت إليه عليهالسلام : جعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من
الغد [ الهلال ] قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال
إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا لرئي [٤] قبل الزوال » [٥].
قوله عليهالسلام « فإنّه إن كان. إلى آخره » ينادي بأنّ المراد هلال
شوّال ، ويؤيّده أيضا قوله : « فترى أن نفطر » ، مع أنّ الإضافة يكفي فيها أدنى
ملابسة.
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ١٠ / ٢٥٢ الأحاديث ١٣٣٣٩ و ١٣٣٤١ و ١٣٣٤٥ و ١٣٣٥٦ و ١٣٣٥٩ و ١٣٣٦٠ و ١٣٣٦١
و ١٣٣٦٥.
[٢]لاحظ! الصحاح
للجوهري : ٥ / ١٨٥١ ، مجمع البحرين : ٥ / ٤٩٩.
[٣]تهذيب الأحكام :
٤ / ١٧٧ الحديث ٤٩٠ ، الاستبصار : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٢١.