responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 122

واحدة معنيين متفاوتين؟! بل هو أيضا فاسد قطعا ، فتأمّل جدّا.

الثالث :

الاستصحاب ، وقولهم عليهم‌السلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » [١].

الرابع :

قولهم عليهم‌السلام في خصوص المقام : « لا يدخل الشك في اليقين » [٢] ، وقولهم عليهم‌السلام : « لا يجوز الصوم والإفطار بالتظنّي » [٣] ، وما ذكرت مضمون الأخبار ، ومتنها ليس ببالي.

ومعلوم أنّ الرؤية قبل الزوال لا تقتضي كون الهلال من الليلة الماضية قطعا ، لأنّ خروج الشعاع إذا وقع قبل المغرب بمقدار لا يتحقّق الرؤية به ليلا جزما ، يرى الهلال من الغد قبل الزوال قطعا ، بل إذا وقع خروج الشعاع عند المغرب أيضا يرى من الغد قبله قطعا ، بل إذا وقع بعد المغرب أيضا بدرجات يرى قبل الزوال قطعا ، كما لا يخفى على المطّلع ، ولذا كثيرا ما لا يرى الهلال بلا غيم ولا غبار ولا شبهة ، ومع ذلك يرى من الغد قبل الزوال.

والقطع حاصل بأنّه تعالى جعل الأهلّة مواقيت للناس والحجّ ، وورد في غير واحد من الأخبار أنّ المراد من ( مَواقِيتُ لِلنّاسِ ) [٤] المواقيت لصومهم


[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ ، وفيهما : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ).

[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ١٥٩ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٥٥ الحديث ١٣٣٥١ ، وفيهما : ( اليقين لا يدخل فيه الشكّ ).

[٣]الكافي : ٤ / ١٧٧ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٦ الحديث ٣٣٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٥٦ الحديث ٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٥٢ الحديث ١٣٣٤٠ ، وفيها : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي. ).

[٤] البقرة (٢) : ١٨٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست