responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64

في كل خمسة عشر و هي سترة، و التعمم عند الخروج شتاء و صيفا. و يجب الستر عن ناظر، و لو اغتسل معه صح و ان أثم كالوضوء.

و يكره الاتكاء فيه، و دخوله على الريق و البطنة، و إدمانه في كل يوم بل غبا [1] و تسليم العاري بل المتزر، و دخول الولد مع أبيه، و مسح الوجه بالمئزر. و يجوز التدلك بالنجاسة و الباقلاء و الدقيق و السويق متلوثا بالزيت.

كتاب الصلاة

و أبوابه أربعة:

الأول [في] (المقدمات)

و فيه فصول:

الأول [في] (الوقت)

من الزوال الى الغروب وقت للظهرين، و يختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره، و ما بينهما لهما، كالعشائين من الغروب الى الانتصاف، و من الفجر الصادق الى الطلوع للصبح.

و للفضيلة في الظهر من أوله إلى مصير الظل مثله، و في العصر مثليه، و في المغرب الى ذهاب المغربية، و في العشاء الى الثلث، و في الصبح إلى الحمرة و خلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدرها و شروطها المفقودة توجبها، كأن خلا


[1] أى: يوما بعد يوم.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست