نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 64
في كل خمسة عشر و هي سترة، و التعمم عند الخروج شتاء و صيفا. و يجب
الستر عن ناظر، و لو اغتسل معه صح و ان أثم كالوضوء.
و يكره
الاتكاء فيه، و دخوله على الريق و البطنة، و إدمانه في كل يوم بل غبا[1] و تسليم
العاري بل المتزر، و دخول الولد مع أبيه، و مسح الوجه بالمئزر. و يجوز التدلك
بالنجاسة و الباقلاء و الدقيق و السويق متلوثا بالزيت.
كتاب الصلاة
و أبوابه
أربعة:
الأول [في] (المقدمات)
و فيه فصول:
الأول [في] (الوقت)
من الزوال
الى الغروب وقت للظهرين، و يختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره، و ما بينهما
لهما، كالعشائين من الغروب الى الانتصاف، و من الفجر الصادق الى الطلوع للصبح.
و للفضيلة
في الظهر من أوله إلى مصير الظل مثله، و في العصر مثليه، و في المغرب الى ذهاب
المغربية، و في العشاء الى الثلث، و في الصبح إلى الحمرة و خلو أول الوقت عن عذر
مسقط بقدرها و شروطها المفقودة توجبها، كأن خلا