responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327

فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا.

و يأثم لو أخره عن يوم النحر، و يجزئ طول ذي الحجة.

و نيته: أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و يجوز أن يستنيب، فيقول النائب: أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو كان المنوب حاضرا نوى أيضا احتياطا.

و يقسم ثلاثة أقسام: قسم يأكله، و قسم يهديه، و قسم يتصدق به. و لا يجزئ لو أهدي أو تصدق بأقل من الثلث. و يجزئ في الأكل.

و نيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و نية الإهداء: أهدي ثلث الهدى الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و نية الصدقة: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و يجب شراؤه و ان كان غاليا ما لم يتضرر ببذل ثمنه، و حينئذ يلزم الصوم عوضا عنه، و هو ثلاثة أيام في الحج متواليات، و يتضيق في ذي الحجة.

و لو خرج و لم يصمها تعين الهدي في القابل. و سبعة إذا رجع الى أهله، و لا يشترط فيها التتابع. و النية في كل يوم: أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو وجد ثمنه و فقد عينه، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة. و على النائب قسمته كالمالك في الأكل و الصدقة و الإهداء.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست