نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 327
فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا.
و يأثم لو
أخره عن يوم النحر، و يجزئ طول ذي الحجة.
و نيته:
أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و يجوز أن
يستنيب، فيقول النائب: أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حج التمتع
حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو كان المنوب حاضرا نوى أيضا احتياطا.
و يقسم
ثلاثة أقسام: قسم يأكله، و قسم يهديه، و قسم يتصدق به. و لا يجزئ لو أهدي أو تصدق
بأقل من الثلث. و يجزئ في الأكل.
و نيته: آكل
من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و نية
الإهداء: أهدي ثلث الهدى الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و نية
الصدقة: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى
اللّٰه.
و يجب شراؤه
و ان كان غاليا ما لم يتضرر ببذل ثمنه، و حينئذ يلزم الصوم عوضا عنه، و هو ثلاثة
أيام في الحج متواليات، و يتضيق في ذي الحجة.
و لو خرج و
لم يصمها تعين الهدي في القابل. و سبعة إذا رجع الى أهله، و لا يشترط فيها
التتابع. و النية في كل يوم: أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة
الى اللّٰه.
و لو وجد
ثمنه و فقد عينه، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة. و على النائب قسمته كالمالك
في الأكل و الصدقة و الإهداء.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 327