نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 252
أخر مع المكنة ضمن لا مع عدمها، و لو لم يعزلها[1] و لا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم
يضمن.
و لو ضمنها
صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، و لو تلف كل ماله. و لو عزلها صارت أمانة و
تعينت، و لو تصرف فيها كان كالغاصب، و لا يملك الزيادة و ان كانت بفعله.
و كذا الحكم
في الخمس. و نيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداء أو
قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و نية
المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة الى اللّٰه.
و في الخيل:
أخرج هذا الدينار أو الدينارين[2] عن زكاة البرذون أو
العتيق لندبها قربة الى اللّٰه.
و في
الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة الى اللّٰه.
و في
العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة الى اللّٰه. و لو أهمل التعيين
في المندوبات عنها لم يضر.
و لو كان
نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن
فلان لندبها قربة الى اللّٰه. و لو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.
القسم الثاني «في زكاة
الفطرة»
و هي واجبة
و مندوبة، فواجبها على الغني، و هو المالك مئونة السنة له و لعياله