responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252

أخر مع المكنة ضمن لا مع عدمها، و لو لم يعزلها [1] و لا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.

و لو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، و لو تلف كل ماله. و لو عزلها صارت أمانة و تعينت، و لو تصرف فيها كان كالغاصب، و لا يملك الزيادة و ان كانت بفعله.

و كذا الحكم في الخمس. و نيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و نية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة الى اللّٰه.

و في الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين [2] عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة الى اللّٰه.

و في الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة الى اللّٰه.

و في العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة الى اللّٰه. و لو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.

و لو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة الى اللّٰه. و لو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.

القسم الثاني «في زكاة الفطرة»

و هي واجبة و مندوبة، فواجبها على الغني، و هو المالك مئونة السنة له و لعياله


[1] في (ق): يعتبر لها.

[2] في (ق): أو هذه الدنانير.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست