responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

و يتخير في نوافل الجمعة و هي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة [1] على الراتبة بين: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة لندبهما قربة الى اللّٰه في الجميع و يتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه ولاء، و الأفضل التفريق و الختم بركعتي الزوال.

و بين: أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة الى اللّٰه، و يصلي ثمانيا ثمَّ يصلي نافلة العصر، و يسقط قيد الأداء أو القضاء هنا مطلقا، و يصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.

و لو فاتت قضى منها نوافل الظهرين و سقط [2] ما يخص اليوم. و لو صلى بعضا و فات الباقي، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح و سقط [3] ما يخص اليوم، و ان نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداء و قضاء.

و في السفر يسقط ما يخص الظهرين و يصلي الأربع الباقية. و لو صلى بعضا ثمَّ سافر قبل الزوال انعكست السياقة، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم، و ان نوى الجمعة و كان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح و سقط ما يخص الظهرين و الا أتمها أربعا، لأن السفر بنصف رباعية الفريضة.

و كما تسقط نافلتها دون باقي النوافل، للزمان كانت، أو للفعل، أو لهما، أو للمكان، ليلية كانت أو نهارية للتعبد بالتحية و صلاة الزيارة مطلقا إجماعا.

و نية صلاة الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السّلام. أو أصلي ركعتي الزيارة لندبهما قربة الى اللّٰه، و يقول بعدهما:

اللهم اني صليت و ركعت و سجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة


[1] في (ق): أربع. ح‌

[2] في (ق): و يسقط.

[3] في (ق): و يسقط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست