نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249
و يتخير في نوافل الجمعة و هي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة[1] على الراتبة بين: أصلي ركعتين من نوافل
الجمعة لندبهما قربة الى اللّٰه في الجميع و يتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه
ولاء، و الأفضل التفريق و الختم بركعتي الزوال.
و بين: أصلي
ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة الى اللّٰه، و يصلي ثمانيا ثمَّ يصلي نافلة العصر،
و يسقط قيد الأداء أو القضاء هنا مطلقا، و يصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.
و لو فاتت
قضى منها نوافل الظهرين و سقط[2] ما يخص اليوم. و لو
صلى بعضا و فات الباقي، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح و سقط[3] ما يخص
اليوم، و ان نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع
أداء و قضاء.
و في السفر
يسقط ما يخص الظهرين و يصلي الأربع الباقية. و لو صلى بعضا ثمَّ سافر قبل الزوال
انعكست السياقة، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم، و ان نوى
الجمعة و كان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح و سقط ما يخص الظهرين و الا أتمها أربعا،
لأن السفر بنصف رباعية الفريضة.
و كما تسقط
نافلتها دون باقي النوافل، للزمان كانت، أو للفعل، أو لهما، أو للمكان، ليلية كانت
أو نهارية للتعبد بالتحية و صلاة الزيارة مطلقا إجماعا.
و نية صلاة
الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السّلام. أو أصلي ركعتي
الزيارة لندبهما قربة الى اللّٰه، و يقول بعدهما:
اللهم اني
صليت و ركعت و سجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة