نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 223
و يستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع.
و لو ضل
فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده قبل ذبح الثاني ذبحه، و لو
كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول، الا أن يكون منذور العين.
المنسك الثالث (الحلق)
و الحاج
مخير بينه و بين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة، لكن الحلق أفضل، فإنه
بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه إلا في مثله مع
الاختيار.
و مع
التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط و الغطاء، و هو التحلل الأول للمتمتع. و بطواف الزيارة
يحل الطيب، و هو التحلل الثاني. و بطواف النساء يحللن له، و هو التحلل الثالث. و
يتعين التقصير على النساء.
و يجب
الترتيب بين هذه المناسك، و لو خالف الترتيب أثم و أجزأ و يجب تقدمه على طواف
الزيارة، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده، و عمدا يجبره بشاة و لا اعادة. و لو
رحل قبله عادلة، فإن تعذر حلق وجوبا و بعث بشعره ليدفن بها ندبا و مع التعذر لا شيء.
الرسائل العشر
لابن فهد ص: 223
و إذا قضى
مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده. و يجزي[1] التأخير
عنه الى تمام ذي الحجة للمتمتع، و يكره للقارن و المفرد. و كذا يجزي الذبح و النحر
في باقي ذي الحجة و ان أثم. و أما الرمي فلا يصح الا في أيامه، و لو فاتت