نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 214
و إذا تمت متعتها سليمة من العوارض و خشيت أن تكون يوم النحر طامثا،
فلها تقديم طواف العمرة و الحج على السعي، فلو قدمت السعي على أحدهما إعادته بعد
التدارك و ان كان سهوا.
أما طواف
النساء فإنه متأخر عن السعي، إلا في صورة تقديمه مع طواف الحج، و لو قدمه ساهيا
أجزأ.
و لو ذكر
خلال السعي ترك الركعتين أو شيء من الطواف، فان كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك[1] و بنى في
السعي و لو على شوط، و ان كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف، ثمَّ استأنف السعي و
لو كان قد بقي منه شوط واحد.
و يحرم
الطواف و عليه برطلة في عمرة التمتع، و يكره في غيرها مطلقا.
و يستحب
الإكثار منه، و هو للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس، و الغسل أمامه، و
تطيب الفم بمضغ الإذخر، و الدخول من باب بني شيبة و الوقوف عندها، و الدعاء عند
مواجهة الكعبة زادها اللّٰه شرفا و عظما، و الطهارة في النفل، و يجوز ابتداؤه على
غير وضوء.
و يحرم
القران في الواجب، و هو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة و يبطل، و يجوز في النفل،
و أن يطوف أسابيع جملة ثمَّ يأتي لكل طواف بركعتيه. و أن يتطوع بثلاثمائة و ستين
طوافا، فيكون أحد و خمسين و الأخر عشرة.