responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

و إذا تمت متعتها سليمة من العوارض و خشيت أن تكون يوم النحر طامثا، فلها تقديم طواف العمرة و الحج على السعي، فلو قدمت السعي على أحدهما إعادته بعد التدارك و ان كان سهوا.

أما طواف النساء فإنه متأخر عن السعي، إلا في صورة تقديمه مع طواف الحج، و لو قدمه ساهيا أجزأ.

و لو ذكر خلال السعي ترك الركعتين أو شي‌ء من الطواف، فان كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك [1] و بنى في السعي و لو على شوط، و ان كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف، ثمَّ استأنف السعي و لو كان قد بقي منه شوط واحد.

و يحرم الطواف و عليه برطلة في عمرة التمتع، و يكره في غيرها مطلقا.

و يستحب الإكثار منه، و هو للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس، و الغسل أمامه، و تطيب الفم بمضغ الإذخر، و الدخول من باب بني شيبة و الوقوف عندها، و الدعاء عند مواجهة الكعبة زادها اللّٰه شرفا و عظما، و الطهارة في النفل، و يجوز ابتداؤه على غير وضوء.

و يحرم القران في الواجب، و هو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة و يبطل، و يجوز في النفل، و أن يطوف أسابيع جملة ثمَّ يأتي لكل طواف بركعتيه. و أن يتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، فيكون أحد و خمسين و الأخر عشرة.


[1] في (ن): فاستدراك

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست