نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 140
و كذا لو وجده على ثوبه أو فراشه. و لو شاركه فيهما غيره، لم يجب
الغسل على أحدهما، و هل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان:
أصحهما العدم.
و لو رأى
احتلم أو جامع[1] و لم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، الا أن يظهر منيها
خارج الفرج.
و يحرم مس
كتابة القرآن، و ما عليه اسمه تعالى، أو أحد أنبيائه، أو أئمته عليهم السّلام
مقصودا. و دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين. و وضع شيء فيها إذا استلزم
الدخول أو اللبث.
و يكره
الأكل و الشرب بدون المضمضة و الاستنشاق.
و يجب في
الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة، أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا
لوجوبه قربة الى اللّٰه. و يقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثمَّ يغسل جانبه الأيمن،
ثمَّ الأيسر.
و يجزيه
ارتماسة واحدة، و يقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.
و لو أحدث
في أثنائه أعاد و يجزئ عن الوضوء و عن غيره من الأغسال لو جامعه دون العكس.
الثاني (الحيض)
و هو الدم
الأسود الخارج بحرارة و حرقة من الجانب الأيسر، و أقله ثلاثة أيام بلياليها
متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف و صبرت هنيئة تلطخ.