responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

و كذا لو وجده على ثوبه أو فراشه. و لو شاركه فيهما غيره، لم يجب الغسل على أحدهما، و هل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.

و لو رأى احتلم أو جامع [1] و لم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، الا أن يظهر منيها خارج الفرج.

و يحرم مس كتابة القرآن، و ما عليه اسمه تعالى، أو أحد أنبيائه، أو أئمته عليهم السّلام مقصودا. و دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين. و وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث.

و يكره الأكل و الشرب بدون المضمضة و الاستنشاق.

و يجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة، أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة الى اللّٰه. و يقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثمَّ يغسل جانبه الأيمن، ثمَّ الأيسر.

و يجزيه ارتماسة واحدة، و يقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.

و لو أحدث في أثنائه أعاد و يجزئ عن الوضوء و عن غيره من الأغسال لو جامعه دون العكس.

الثاني (الحيض)

و هو الدم الأسود الخارج بحرارة و حرقة من الجانب الأيسر، و أقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف و صبرت هنيئة تلطخ.


[1] في (ق): و لو احتلم أنه جامع.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست