نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 113
بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع و الشخص، فلا يقتدى في اليومية
بالكسوف و العيد. و يجوز في الظهر بالعصر، و الأداء بالقضاء، و الفرض بمثله،
كالنفل، و بالتفريق في الإعادة، و الاستسقاء و العيد بلا شروطه خاصة.
و يتخير
المأموم في نقصه بين تسليمه و انتظاره ليسلم و هو أفضل، و في العكس ينقل الى أحد[1] أصحابه ان
اتفق و ينفرد. و لو زاد خامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا.
و قد يحرم
مأموما ثمَّ يصير إماما إذا استخلف، أو نوى المفارقة و ائتم به غيره كنقل نيته الى
الايتمام بآخر في الاستخلاف.
و حقه
للإمام[2] بعروض موجبة، كطارئ حدث و مذكور و نجاسة كذلك و اقتراح و
لو كان في أثناء القراءة، استأنفها النائب. و لو ترك قدموا كموته و إغمائه. و لا
ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس.
و لو شك هل
نوى القدوة في محلها استأنف، و إلا بنى على ما فعل معه، فان كان متابعا تاركا
للقراءة فمأموم و الا فمنفرد، و ان اشتبه حاله عليه انفرد.
و لو عين
اماما فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ، بخلاف ما لو
ظهر امرأة أو خنثى، و لو علمه أعاد و ان استبان رجلا.
و تجب
المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد و إلا فكالمتعمد، و عامدا قبل فراغ القراءة
تبطل، و بعده تصح و ان أثم، كما لو رفع قبله بعد ذكره، فلو كان قبله بطل و ان ذكر
امامه.
و يجوز
التأخر و لو بركن كامل، و المتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة و القنوت إذا لحقه
على القرب. و لو تأخر في التشهد فقام و قد ركع انتصب مطمئنا ثمَّ ركع
و يتحمل
القراءة خاصة. و كره للمأموم في السرية و الجهرية المسموعة و لو همهمة، و لو لم
يسمع قرأ الحمد ندبا.
و لو نقصت
قراءته عن الإمام، أبقى آية ليركع عنها، كخلف غير المرضي و مع التقية يسر الجهرية
و لو كحديث النفس، فان[1] فضلت قراءته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده
قائما كالتسليم، ثمَّ لا يعيد و ان بقي الوقت.
و يدرك
الركعة باجتماعهما في قوس الركوع و ان لم يؤد ذكره. و لو شك في إدراكه[2]، بطل و
يتابعه في السجود، كمن أدركه بعد الركوع، ثمَّ يستأنف النية و لو بعد سجدة.
و لو لحقه
متشهدا كبر و جلس معه و أجزأه عن استئناف إحرام، فيتبعه ان بقي من الصلاة شيء و
الا أتم لنفسه، و يدرك فضيلة الجماعة، و يراعى نظم صلاته، فله التسبيح في الأواخر،
و ان سبح امامه فيها.
و لو جاء
الامام و قد أحرم بنفل، قطعها، ثمَّ يصليها أداء مع بقاء الوقت[3]، و ان خالف
الترتيب. و بفريضة ينقلها[4] الى النفل متمكنا،
و إلا قطعها كما مع المعصوم مطلقا. و لو لم يقتد به استمر.
و الداخل
خائف الفوت يركع في مكانه، و يمشي في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه.
و ندب
التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين، و لا يفرق بينهم، و التخفيف