responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113

بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع و الشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف و العيد. و يجوز في الظهر بالعصر، و الأداء بالقضاء، و الفرض بمثله، كالنفل، و بالتفريق في الإعادة، و الاستسقاء و العيد بلا شروطه خاصة.

و يتخير المأموم في نقصه بين تسليمه و انتظاره ليسلم و هو أفضل، و في العكس ينقل الى أحد [1] أصحابه ان اتفق و ينفرد. و لو زاد خامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا.

و قد يحرم مأموما ثمَّ يصير إماما إذا استخلف، أو نوى المفارقة و ائتم به غيره كنقل نيته الى الايتمام بآخر في الاستخلاف.

و حقه للإمام [2] بعروض موجبة، كطارئ حدث و مذكور و نجاسة كذلك و اقتراح و لو كان في أثناء القراءة، استأنفها النائب. و لو ترك قدموا كموته و إغمائه. و لا ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس.

و لو شك هل نوى القدوة في محلها استأنف، و إلا بنى على ما فعل معه، فان كان متابعا تاركا للقراءة فمأموم و الا فمنفرد، و ان اشتبه حاله عليه انفرد.

و لو عين اماما فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى، و لو علمه أعاد و ان استبان رجلا.

و تجب المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد و إلا فكالمتعمد، و عامدا قبل فراغ القراءة تبطل، و بعده تصح و ان أثم، كما لو رفع قبله بعد ذكره، فلو كان قبله بطل و ان ذكر امامه.

و يجوز التأخر و لو بركن كامل، و المتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة و القنوت إذا لحقه على القرب. و لو تأخر في التشهد فقام و قد ركع انتصب مطمئنا ثمَّ ركع


[1] في «ق»: آخر.

[2] في «ق»: لا امام.

الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 114‌

فلو كان قد سجد انفرد.

و يتحمل القراءة خاصة. و كره للمأموم في السرية و الجهرية المسموعة و لو همهمة، و لو لم يسمع قرأ الحمد ندبا.

و لو نقصت قراءته عن الإمام، أبقى آية ليركع عنها، كخلف غير المرضي و مع التقية يسر الجهرية و لو كحديث النفس، فان [1] فضلت قراءته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم، ثمَّ لا يعيد و ان بقي الوقت.

و يدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع و ان لم يؤد ذكره. و لو شك في إدراكه [2]، بطل و يتابعه في السجود، كمن أدركه بعد الركوع، ثمَّ يستأنف النية و لو بعد سجدة.

و لو لحقه متشهدا كبر و جلس معه و أجزأه عن استئناف إحرام، فيتبعه ان بقي من الصلاة شي‌ء و الا أتم لنفسه، و يدرك فضيلة الجماعة، و يراعى نظم صلاته، فله التسبيح في الأواخر، و ان سبح امامه فيها.

و لو جاء الامام و قد أحرم بنفل، قطعها، ثمَّ يصليها أداء مع بقاء الوقت [3]، و ان خالف الترتيب. و بفريضة ينقلها [4] الى النفل متمكنا، و إلا قطعها كما مع المعصوم مطلقا. و لو لم يقتد به استمر.

و الداخل خائف الفوت يركع في مكانه، و يمشي في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه.

و ندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين، و لا يفرق بينهم، و التخفيف


[1] في «ن»: و لو.

[2] في «ن»: الإدراك.

[3] في «ن»: وقتها.

[4] في «ق»: ينقل.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست