نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 111
و ندب قضاء النوافل الراتبة، و يجزئ ظنه لو جهل كميتها، فان شق
فالصدقة لكل ركعتين مد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل و النهار. و الصلاة أفضل
عكس المريض، فلكل ركعتين به، فعن الليل و النهار. و يجوز قضاء أوتار في ليلة و الوتر
كما فات أبدا.
و لا يقضي
كيفية الخوف، بل الكمية إن استوعب العذر. و لو خلا أوله اشترط مضي كمالها و شروطها
المفقودة، و آخره يكفي إدراك الطهارة و لو ركعة. و يؤمر بها الصبي لسبع كالصوم، و
يضرب لعشر.
الثالث [أحكام الجماعة]
الجماعة
واجبة في الجمعة و العيدين، و مندوبة في الفرائض، و تأكدت في الخمس، و حرمت في نفل
ليس أصله فرضا، عدا ما استثني.
و تنعقد
باثنين فصاعدا، ببلوغ الامام غير المعصوم و عقله و طهارة مولده، و ذكوريته ان كان
في المأمومين ذكر و خنثى. و يتماثل النساء لا الخناثي.
و عدالته
بالشياع، و العشرة الباطنة، و ايتمام عدلين خلفه، و ان خالف مأمومة فروعا، الا أن
يبطل بزعمه، كاعتقاد عدم وجوب السورة بمن يعتقده و ان قرأها، لا جواز القران و لبس
السنجاب و لم يفعلهما فيها، لا الإسلام و حسن الظاهر.
و يكفي ظاهر
العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا، و إذا علم مانع القدوة لم يعد و لو في الوقت، و
فيها يعدل.
و يؤم كل من
المقعد و الأجذم و الأمي و الأخرس و الألثغ مبدل الحروف، و الأليغ الذي يدغم
الحروف، و التمتام و الفأفأ مسقطي التاء و الفاء مثله، لا سليما كالعاجز عن حرف
للقادر عليه، و ان عجز عن غيره.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 111