responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111

و ندب قضاء النوافل الراتبة، و يجزئ ظنه لو جهل كميتها، فان شق فالصدقة لكل ركعتين مد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل و النهار. و الصلاة أفضل عكس المريض، فلكل ركعتين به، فعن الليل و النهار. و يجوز قضاء أوتار في ليلة و الوتر كما فات أبدا.

و لا يقضي كيفية الخوف، بل الكمية إن استوعب العذر. و لو خلا أوله اشترط مضي كمالها و شروطها المفقودة، و آخره يكفي إدراك الطهارة و لو ركعة. و يؤمر بها الصبي لسبع كالصوم، و يضرب لعشر.

الثالث [أحكام الجماعة]

الجماعة واجبة في الجمعة و العيدين، و مندوبة في الفرائض، و تأكدت في الخمس، و حرمت في نفل ليس أصله فرضا، عدا ما استثني.

و تنعقد باثنين فصاعدا، ببلوغ الامام غير المعصوم و عقله و طهارة مولده، و ذكوريته ان كان في المأمومين ذكر و خنثى. و يتماثل النساء لا الخناثي.

و عدالته بالشياع، و العشرة الباطنة، و ايتمام عدلين خلفه، و ان خالف مأمومة فروعا، الا أن يبطل بزعمه، كاعتقاد عدم وجوب السورة بمن يعتقده و ان قرأها، لا جواز القران و لبس السنجاب و لم يفعلهما فيها، لا الإسلام و حسن الظاهر.

و يكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا، و إذا علم مانع القدوة لم يعد و لو في الوقت، و فيها يعدل.

و يؤم كل من المقعد و الأجذم و الأمي و الأخرس و الألثغ مبدل الحروف، و الأليغ الذي يدغم الحروف، و التمتام و الفأفأ مسقطي التاء و الفاء مثله، لا سليما كالعاجز عن حرف للقادر عليه، و ان عجز عن غيره.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست