نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 109
و بالعكس. و يختص أحدهما لو انفرد بموجبة، و لو عمهما عم، و مثله
اخبار الثقة المفيد للظن.
و لو شك وقف
للتروي، فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت، و لو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا.
و يطعن من
كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، قائلا «بسم اللّٰه و باللّٰه توكلت على
اللّٰه، أعوذ باللّٰه السميع العليم من الشيطان الرجيم» و لو شك في الأذان و هو في
الإقامة لم يلتفت.
الثاني [أحكام القضاء]
تجب القضاء
بالترك عمدا و سهوا و بنوم و سكر وردة و لو فطرية، لا ما كان بكفر أصلي، و جنون و
إغماء و ان كان بتناوله غذاء مؤذيا. و لو اعترضا الردة لم يقض أيامهما.
و لو تعذر
المطهر ماء و ترابا، فالذكر بقدرها و لا قضاء، كالمخالف بعد استبصاره، كصومه و
حجه، إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.
و يراعى
حالة الفعل، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة، كالمريض و لو جالسا أو مضطجعا، لا ما
فات حالة الاختيار، و لو كان متحملا، و يرجع عليه المستأجر بالتفاوت، و هو تابع في
السر و الجهر و التمام و القصر.
و لو اشتبهت
قضاها قصرا و تماما. و لو اشتبه ترتيبها، فظنه، فوهمه، فكيف شاء. و لو فاته ما لم
يحصه تحرى ظن البراءة.
و لو علم
فائتة متعددة، كررها ليغلب الوفاء. و لو علم اتحادها لا عينها، فالحاضر صبحا و
مغربا و رباعية مطلقة، و المسافر مغربا و ثنائية مطلقة، و المشتبه مغربا و ثنائية
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 109