responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

و بالعكس. و يختص أحدهما لو انفرد بموجبة، و لو عمهما عم، و مثله اخبار الثقة المفيد للظن.

و لو شك وقف للتروي، فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت، و لو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا.

و يطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، قائلا «بسم اللّٰه و باللّٰه توكلت على اللّٰه، أعوذ باللّٰه السميع العليم من الشيطان الرجيم» و لو شك في الأذان و هو في الإقامة لم يلتفت.

الثاني [أحكام القضاء]

تجب القضاء بالترك عمدا و سهوا و بنوم و سكر وردة و لو فطرية، لا ما كان بكفر أصلي، و جنون و إغماء و ان كان بتناوله غذاء مؤذيا. و لو اعترضا الردة لم يقض أيامهما.

و لو تعذر المطهر ماء و ترابا، فالذكر بقدرها و لا قضاء، كالمخالف بعد استبصاره، كصومه و حجه، إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.

و يراعى حالة الفعل، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة، كالمريض و لو جالسا أو مضطجعا، لا ما فات حالة الاختيار، و لو كان متحملا، و يرجع عليه المستأجر بالتفاوت، و هو تابع في السر و الجهر و التمام و القصر.

و لو اشتبهت قضاها قصرا و تماما. و لو اشتبه ترتيبها، فظنه، فوهمه، فكيف شاء. و لو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة.

و لو علم فائتة متعددة، كررها ليغلب الوفاء. و لو علم اتحادها لا عينها، فالحاضر صبحا و مغربا و رباعية مطلقة، و المسافر مغربا و ثنائية مطلقة، و المشتبه مغربا و ثنائية

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست