نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70
وأمّا المعقول
فنقول قوله : لو كانت النجاسة المتقدّمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما
يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلّا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا
: لا نسلّم الملازمة ، وهذا لأنّ الماء في الأصل على الطهارة فلا يعدل عن الأصل
إلّا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق. ولمّا كان وقوعها سابقا ولا حقا
محتملا ، كان التنجيس غير متيقّن وسبق الطهارة متيقّنا.
وأما قوله : لو
لم يطهّر الكرّ المجتمع من النجاسات لما كانت الكرّية مطهّرة. قلنا : والأمر كذلك.
قوله : فلا
تكون مانعة للنجاسة مع تقدّم الطهارة. قلنا : لا نسلّم وهذا لأنّ الشرط في دفعه
للنجاسة بقاء قوّته سليمة عن الانقهار بالنجاسة ، ولعلّ ذلك مملوح في قوله ( عليهالسلام ) : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [٣٤].
قوله : الحكم
بالطهارة يسر ، وبالنجاسة عسر. قلنا : هو مخصوص بالعموم المتّفق عليه الدالّ على
وجوب الامتناع من الماء النجس ، ونحن نتكلّم على تقدير كونه نجسا. ثمّ نقول : هذا
العموم معارض بقوله ( عليهالسلام ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [٣٥].
[٣٤] رواه في
الوسائل ١ ـ ١١٧ عن الكتب الأربعة الكافي ٣ ـ ٢ والفقيه ١ ـ ٩ والتهذيب ١ ـ ٤٠
والاستبصار ١ ـ ٦ وفيها « إذا كان » مكان « إذا بلغ ».
[٣٥] نقله الشيخ
الحرّ في الوسائل ١٨ ـ ١٢٢ عن جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ره ورواه العلامة
المجلسي عن غوالي اللئالي في أحاديث رواها الشهيد الأول راجع البحار ٢ ـ ٢٥٩ وأيضا
نقله السيّد المرتضى في الناصريات في المسألة ٣٨.
وقال الطبرسي في جوامع الجامع
ج ـ ١ ص ١٣ الطبع الحديث : وفي الحديث : دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70