responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

وأمّا المعقول فنقول قوله : لو كانت النجاسة المتقدّمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلّا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا : لا نسلّم الملازمة ، وهذا لأنّ الماء في الأصل على الطهارة فلا يعدل عن الأصل إلّا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق. ولمّا كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا ، كان التنجيس غير متيقّن وسبق الطهارة متيقّنا.

وأما قوله : لو لم يطهّر الكرّ المجتمع من النجاسات لما كانت الكرّية مطهّرة. قلنا : والأمر كذلك.

قوله : فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدّم الطهارة. قلنا : لا نسلّم وهذا لأنّ الشرط في دفعه للنجاسة بقاء قوّته سليمة عن الانقهار بالنجاسة ، ولعلّ ذلك مملوح في قوله ( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء [٣٤].

قوله : الحكم بالطهارة يسر ، وبالنجاسة عسر. قلنا : هو مخصوص بالعموم المتّفق عليه الدالّ على وجوب الامتناع من الماء النجس ، ونحن نتكلّم على تقدير كونه نجسا. ثمّ نقول : هذا العموم معارض بقوله ( عليه‌السلام ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [٣٥].


[٣٤] رواه في الوسائل ١ ـ ١١٧ عن الكتب الأربعة الكافي ٣ ـ ٢ والفقيه ١ ـ ٩ والتهذيب ١ ـ ٤٠ والاستبصار ١ ـ ٦ وفيها « إذا كان » مكان « إذا بلغ ».

[٣٥] نقله الشيخ الحرّ في الوسائل ١٨ ـ ١٢٢ عن جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ره ورواه العلامة المجلسي عن غوالي اللئالي في أحاديث رواها الشهيد الأول راجع البحار ٢ ـ ٢٥٩ وأيضا نقله السيّد المرتضى في الناصريات في المسألة ٣٨.

وقال الطبرسي في جوامع الجامع ج ـ ١ ص ١٣ الطبع الحديث : وفي الحديث : دع ما يريبك الى ما لا يريبك.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست