وتقصّر المرأة لا غير ، ولو نسي رجع له ، وإن تعذّر قصّر أو حلق حيث ذكر ، وبعث شعره ليدفن بمنى.
ثمّ يمضي ليومه أو لغده إلى مكّة إن كان متمتّعا ، وإلّا جاز تأخيره.
ثمّ يطوف للحجّ ، ويسعى له ، ثمّ يطوف طواف النساء ، ويأتي بركعتيه رجلا كان أو امرأة ، ولا تحلّ له النساء إلّا معه.
ثمّ يبيت بمنى واجبا ليالي التشريق ولو أخلّ لزمه عن كل ليلة شاة.
ويرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم ، كلّ جمرة بسبع حصيات مرتّبا آخرها جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة.
ويستحبّ رمي الجمار من يسارها مكبّرا داعيا.
وينفر في الثاني عشر إن شاء بعد الزوال ، ويدفن ما بقي [٤٨] ، ولو نفر في الثاني جاز قبلة [٤٩].
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد بكرة وما ليومه عند الزوال. ولو نسي الرمي عاد له ، ولو استمرّ نسيانه لم يأثم.
ويستحبّ أن يكون ماشيا متطهّرا.
ويرمي عن الصبيّ والعليل والمغمى.
والتكبير بمنى واجب عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.
ويستحبّ دخول مسجد الخيف ، والحصبة [٥٠] ، والاستلقاء فيه ، والصلاة ، والعود إلى مكّة ، ودخول الكعبة للصرورة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة
[٤٨] أي حصيات يوم الثالث.
[٤٩] يعني : لو نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز قبل الزوال.
[٥٠] أي مسجد الحصبة.