ويكره للإمام
الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسّر ، وتكره مجاوزته قبل
طلوع الشمس.
ويرمي جمرة
العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ، خذفا ، داعيا ، غير
متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.
ثمّ يذبح هدية
إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحجّ آخرها عرفة ، أو ثلاثة بعد
التشريق ، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي
الجذع من الضأن تامّا غير مهزول.
ويستحبّ الإناث
إلّا من الغنم ، ممّا عرّف به [٤٧] ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا ، ولو كان نائبا ذكر
صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهديّة والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة
وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج اللحم من منى وادّخاره.
الأضحية
مستحبّة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيّامها بمنى أربعة أوّلها النحر وفي الأمصار
الثلاثة.
ولا يؤكل من
هدي الكفّارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من منى ولا يدّخر إلّا ما يتصدق بثمنه.
ثمّ يقصّر ، والحلق
أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،
[٤٦] في الرواية عن
أبي الحسن عليهالسلام
قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها
كحلية منقّطة. راجع مرآة العقول ١٨ ـ ١٤٢. وقال الطريحي في مجمع البحرين : خذها
كحلية منقّطة أي فيها نقط.
[٤٧] التعريف : الوقوف
بعرفات ، يقال عرّف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي عرّف به أي شهد
عرفات. قال في الجواهر ١٩ ـ ١٥٤ : والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة
بعرفات كما صرّح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلّا أنّه هو المنساق منه.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 359