responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 359

منقّطة [٤٦] غير مكسّرة.

ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسّر ، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس.

ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ، خذفا ، داعيا ، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.

ثمّ يذبح هدية إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحجّ آخرها عرفة ، أو ثلاثة بعد التشريق ، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن تامّا غير مهزول.

ويستحبّ الإناث إلّا من الغنم ، ممّا عرّف به [٤٧] ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا ، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهديّة والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج اللحم من منى وادّخاره.

الأضحية مستحبّة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيّامها بمنى أربعة أوّلها النحر وفي الأمصار الثلاثة.

ولا يؤكل من هدي الكفّارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من منى ولا يدّخر إلّا ما يتصدق بثمنه.

ثمّ يقصّر ، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،


[٤٦] في الرواية عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقّطة. راجع مرآة العقول ١٨ ـ ١٤٢. وقال الطريحي في مجمع البحرين : خذها كحلية منقّطة أي فيها نقط.

[٤٧] التعريف : الوقوف بعرفات ، يقال عرّف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي عرّف به أي شهد عرفات. قال في الجواهر ١٩ ـ ١٥٤ : والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرّح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلّا أنّه هو المنساق منه.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست