responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

فكبّر وصلّى بهم [٧٤].

وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كبّر على حمزة سبعين تكبيرة [٧٥]. وينبغي أن يكون العمل على الجواز اتّباعا لما فعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي عليه‌السلام بعده ، ولا عبرة بالأخبار الضعيفة مع وجود الأخبار الصحيحة. والشيخ رحمه‌الله التزم الجمع بين الاخبار فلم ير وجها في المنع إلّا تنزيله على الكراهية توفيقا بين الاخبار [٧٦] ونحن قد بيّنا أنّه لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف الأخبار المانعة من الصلاة ، وعلمنا بالأخبار السليمة الصافية عن الكراهية.

المسألة الأربعون

في المسافر إذا اجتاز ببلد فيه مسكن قد استوطنه ستّة أشهر متفرّقة في أوقات متعدّدة هل لزمه [٧٧] ذلك الحكم أو يعتبر التوالي؟

الجواب

لا يعتبر التوالي بل يجب الإتمام ولو كان الاستيطان متفرقا عملا بإطلاق رواية محمّد بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام [٧٨].


[٧٤] الوسائل ٢ ـ ٧٧ ـ رجال الكشّي ٢٥ ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ والاستبصار ١ ـ ٤٨٤ والتهذيب ٣ ـ ٣٢٥.

[٧٥] الوسائل ٢ ـ ٧٧٨ ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ ـ التهذيب ١ ـ ٣٣١ وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبد الله ( ع ) فراجع.

[٧٦] راجع التهذيب ٣ ـ ٣٢٤ والاستبصار ١ ـ ٤٨٥.

[٧٧] يلزمه ، كذا في بعض النسخ.

[٧٨] الفقيه ١ ـ ٢٨٨ والتهذيب ٣ ـ ٢١٣ والاستبصار ١ ـ ٢٣١ وهذا متن الحديث : محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست