وروي أيضا عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كبّر على حمزة سبعين تكبيرة [٧٥]. وينبغي أن
يكون العمل على الجواز اتّباعا لما فعله النبيّ صلىاللهعليهوآله وعلي عليهالسلام بعده ، ولا عبرة بالأخبار الضعيفة مع وجود الأخبار
الصحيحة. والشيخ رحمهالله التزم الجمع بين الاخبار فلم ير وجها في المنع إلّا
تنزيله على الكراهية توفيقا بين الاخبار [٧٦] ونحن قد بيّنا أنّه لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف
الأخبار المانعة من الصلاة ، وعلمنا بالأخبار السليمة الصافية عن الكراهية.
المسألة الأربعون
في المسافر إذا
اجتاز ببلد فيه مسكن قد استوطنه ستّة أشهر متفرّقة في أوقات متعدّدة هل لزمه [٧٧] ذلك الحكم أو
يعتبر التوالي؟
الجواب
لا يعتبر
التوالي بل يجب الإتمام ولو كان الاستيطان متفرقا عملا بإطلاق رواية محمّد بن بزيع
عن الرضا عليهالسلام[٧٨].
[٧٤] الوسائل ٢ ـ ٧٧
ـ رجال الكشّي ٢٥ ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ والاستبصار ١ ـ ٤٨٤ والتهذيب ٣ ـ ٣٢٥.
[٧٥] الوسائل ٢ ـ ٧٧٨
ـ الكافي ٣ ـ ١٨٦ ـ التهذيب ١ ـ ٣٣١ وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبد الله ( ع )
فراجع.
[٧٨] الفقيه ١ ـ ٢٨٨
والتهذيب ٣ ـ ٢١٣ والاستبصار ١ ـ ٢٣١ وهذا متن الحديث : محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما
لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263