responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
المسألة الحادية والأربعون

في رجل له أولاد جماعة أوصي لهم بجميع أملاكه وعيّن لكلّ واحد منهم شيئا بخاصّة [٧٩] وقال في وصيّته : ومن أوصيت له بشي‌ء فهو له وإن فضلت وصيّته عن الثلث فله في ذمّتي أضعاف الفاضل عن الوصيّة فهل يثبت ذلك أم لا؟

الجواب

لا يثبت في ذمّته شي‌ء من ذلك في ظاهر الحكم مع موته ولا تمضي وصيّته فيما زاد عن الثلث إلّا أن يجيزه الورثة فإن لم يجيزوا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطيّة الأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث.

المسألة الثانية والأربعون

في الموصي المذكور إذا كان لزوجته ملك وأشهدت له بالملك جميعه وأوصى لها بما أشهدت له بعد إشهادها له ، وقال في جملة وصيّته : قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به ، وهذا إن كان له وصايا جمّة تزيد عن ثلثه ثمّ مات فعمدت الزوجة إلى كتاب الإقرار اعدمته وكانت الوصيّة مكتوبة في ظهر الإقرار.

الجواب

إذا أشهدت له به إقرارا حكم بانتقاله إليه فإذا أوصى لها به صحّت الوصيّة فيما يحتمله ثلث تركته ممّا أقرّت به. وإذا كانت وصايا تزيد عن الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث. وكذا إذا قال في جملة وصيته : قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به فإنّ جميع ذلك يردّ إلى ما يحتمله ثلث تركته. والله الهادي بفضله.


فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها. الوسائل ٥ ـ ٥٢٢.

[٧٩] كذا.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست