responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215

العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء.

وقوله : ينزّل خبر الماء على الاستحباب ، قلنا : ظاهر الأمر الوجوب ، فلو نزّلناه على الاستحباب كان تركا للظاهر.

قوله : ليسلم المطلق من إرادة التقييد ومن الإضمار ، قلنا : مراعاة جانب الحقيقة أولى من مراعاة عدم الإضمار.

قوله : خبر الماء يتضمّن الحتّ والقرص وكلاهما مستحبّان ، قلنا : نطالب بوجه الملازمة ، فإن تمسّك بالسياقة لزمه أن يقوله : الغسل مستحبّ أو يقول : كما أنّ القرص مستحبّ تبعا لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب الغسل.

وأمّا رواية حكم بن حكيم فإنّها مطرحة بين الأصحاب [١٨] ، ولو صحّت نزلت على حال عدم الماء فإنّ المصلي يجتزي بإزالة عين النجاسة بالأرض أو التراب ما دام العذر باقيا.

وأمّا رواية غياث فإنّها في غاية الشذوذ [١٩] ، فلا يعترض بمثلها على الأصل. على أنّا لا نسلّم دلالتها على طهارة المحلّ بالبصاق حسب ، فإنّه لا يبعد أن يسأل عن جواز حكّ الدم والتوصّل إلى إزالة عينه بالبصاق منضمّا إلى تطهيره بالماء ، ويجري ذلك مجرى قولهم : يغسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة وإن لم يكن بمجرّد التراب. على أنّ الروايتين تتضمّنان رفع البأس ولا تتضمّنان طهارة المحلّ ولا جواز الدخول به في الصلاة فسقطت دلالتهما على الطهارة.

وأمّا قول القائل : كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه.


[١٨] ولكن وثّقه العلّامة الحلّي في الخلاصة تبعا للنجاشي في رجاله. راجع تنقيح المقال ١ ـ ٣٥٧.

[١٩] أي من حيث المضمون ، وإلّا فغياث بن إبراهيم موثّق كما في رجال النجاشي فراجع.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست