responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

لزم طرح العمل بالدليل الثابت ، وليس ذلك قياسا.

قوله : هو عمل بغير دلالة ، قلنا : قد بيّنا الدلالة.

قوله : ما ذكرتموه معارض بما أنّ الأصل جواز إزالة النجاسة بكلّ مائع ، قلنا : لم نعلم النجاسة بالأصل حتى يعلم زوالها به ، غايته أن نعلم أنّ العرب كانت تستخبث شيئا فطهارته التنزّه منه وليس ذلك ممّا نحن فيه.

والجواب عن الآية أنّا لا نسلّم دلالتها على موضع النزاع ، لأنّها دالّة على وجوب التطهير ، والبحث ليس فيه ، بل في كيفية الإزالة. لا يقال : الطهارة إزالة النجاسة كيف كان ، لأنّا نقول : هذا هو أوّل المسألة.

قوله : الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طهارة. قلنا : أوّلا نمنع ذلك ، فإنّ النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالباقي في الثوب منه تعلّق به حصّة من النجاسة ، ولأنّ النجاسة ربما سرت في الثوب فسدّت مسامه فمنع الماء من الولوج حيث هي وتبقى مرتبكة [١٦] في محلّها.

وثانيا نسلّم زوال عين النجاسة ، لكن لا نسلّم زوال النجاسة بخلعها [١٧] ، فإنّ المائع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة فالبلّة المتخلّفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا. أو نقول : النجاسة الرطبة أثّر في تعدّي حكمها إلى المحلّ ، كما أنّ النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدّى نجاستها إليه ، فعند وقوع النجاسة الرطبة ينفعل الثوب بحكمها كما ينفعل المائع عند ملاقاة النجاسة اليابسة فتعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول الّا بالغسل.

وأمّا الخبر فنقول : الاقتصار على الأمر بالغسل يكفي في دلالته على الماء لأنّ الماء هو المعروف للإزالة ، فيسبق الذهن إلى إرادته ، كما تقتصر في أمر


[١٦] ربك الشي‌ء : خلطه ، وارتبك في الأمر : وقع فيه ولم يكد يتخلّص منه.

[١٧] كذا. ولعلّ الصحيح : بقلعها.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست