responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 173
الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء يا ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه يب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال يصلي وان كانت الدماء تسيل يج عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك ان لا تغسله يد عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وتفاحش قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما يصلي أيعيد الصلاة قال يغسله ولا يعيد صلاته الا أنه يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة يه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله يو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه يز علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا فقال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا يج محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه يط من الحسان محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته أو لم تره فإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ك صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا كا من الموثقات زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كلما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب كب سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيؤمي ايماء كج عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة أقول ما تضمنه صدر الحديث الأول من قوله عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله يدل باطلاقه على ما ذهب إليه الثلاثة قدس الله أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة في الوقت وخارجه وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد و نقل ابن إدريس على ذلك الاجماع وقال لولا الاجماع لما صرت إليه ويؤيد ذلك اطلاقه عليه السلام الإعادة في الحديث الرابع عشر والتاسع عشر وكذلك في بعض الأخبار الغير النقية السند كما رواه سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه لكن يعارض

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست