responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 161
فقال إن كان له عين واحدة فلا بأس وان كان لها عينان فلا يد علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي والقراح موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له ان يستقبل النار يه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل فقال لا بأس بالصلاة عليها يو علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وقد مر هذا الحديث في بحث المطهرات يز علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليه قال إذا يبست فلا بأس يح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انا كنا في البيداء في اخر الليل فتوضأت واستكت وانا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل فقال لا تصلي في البيداء قلت وأين حد البيداء فقال كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال يط أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ك معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال لا بأس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد كا من الموثقات الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت إنه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذاك ربما؟؟ سايرني عليه الرجل قال قلت إن خاف الرجل على متاعه قال فان خاف فليصل كب سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و مرابض الغنم والبقر فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا باس بالصلاة فيها واما مرابض الخيل والبغال فلا كج عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام إذا كان موضعا نظيفا فلا باس كد عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم وقال لا يصلي الرجل وفي قبلته نارا وحديد قلت أ له ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحياله قال إذا ارتفع كان أشر لا تصل بحياله كد عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها فقال لا كو أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها ارض مستوية فقال لا بأس كز سماعة قال سألته عن الصلاة في السباخ فقال لا بأس كح أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل كط عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر أقول قد دل الحديث الأول على استحباب اتخاذ المصلي سترة وقد أجمع أصحابنا على ذلك وقدرت بمقدار ذراع تقريبا والظاهر أنها كما يستحب في الفضاء يستحب في البناء إذا كان المصلي بعيدا عن الحائط والسارية ونحوها ولو كان قريبا من أحدهما كفى والعنزة فتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاي عصاة في أسفلها حربة وفي الصحاح انها أطول من العصا وأقصر من الرمح وروي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست