responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 159
قبر الإمام عليه السلام لا في الصلاة ولا في الزيارة بل يضع خده الأيمن وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لان قوله عليه السلام يجعله الامام صريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلاة فكما انه لا يجوز للمأموم ان يتقدم على الامام بان يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الامام بل يجب ان يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا وشمالا فكذا هنا وهذا هو المراد بقوله عليه السلام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله والحاصل ان المستفاد من هذا الحديث ان كلما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الامام أو المساواة له وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن يصلي عند رأس الإمام عليه السلام أو عند رجليه ان يلاحظ ذلك وقد نبهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام فإنهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه عليه السلام صفين فبينت لهم ان الصف الأول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلام وهذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل التسليمات وربما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرايحهم صلوات الله عليهم في غير الصلاة أيضا نظر إلى أن قوله عليه السلام لان الامام لا يتقدم عام في الصلاة وغيرها وهذا هو الذي فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وحمل المنع منه على الكراهة وقد دل أيضا على جواز الصلاة إلى قبر الإمام عليه السلام إذا كان في القبلة وبهذا يتخصص الحديث الخامس عشر وظاهر كلام المفيد طاب ثراه ابقاؤه على عمومه فإنه قال في المقنعة لا يجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبينه حايل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ثم قال وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما قدمناه انتهى كلامه وما تضمنه الحديث السادس وما بعده من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدامه من دون الحائل وما في حكمه مجهول عند أكثر المتأخرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث العاشر لا ينبغي ذلك ويشهد لهم الحديث الثالث عشر وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم بل ادعى عليه الشيخ الاجماع وهو ظاهر الأحاديث الاخر والقول به غير بعيد وقد اتفق الكل على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع وزوال ذلك بالحائل يستفاد من الحديث السابع و ربما يستنبط من الحديث التاسع أيضا والكواء جمع كوة بالتشديد وهي الروزنة واما زوال ذلك بتباعد مقدار عشرة أذرع ففي كلام بعضهم انه يستفاد من الحديث السابع عشر وأنت خبير بأنه انما يتضمن التباعد بأكثر من العشرة وتفسير قوله عليه السلام في الحديث العاشر فإن كان بينهما شبر أجزأه بما إذا كان الرجل متقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر هذا الحديث فيحتمل ان يكون الشيخ رحمه الله هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث السابع عشر المتضمن وجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع ان صلت قدامه وعن يمينه أو عن يساره وعدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه ولو بحيث تصيب ثوبه ويحتمل ان يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بان يكون فهم ذلك من الإمام عليه السلام بقرينة حالية أو مقالية وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو كما ترى وربما يقال في وجه الاستبعاد ان بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصلين في زاويتها مقدار

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست