responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 156
كالطهارة مثلا والحقوا بالحيض غيره من الاعذار كالجنون ونحوه والحديث الثالث عشر مما استدلوا به على لزوم اتمام الصلاة بادراك ركعة في الوقت وهو مما لا خلاف فيه والمراد ادراكها مع شرائطها كما مر في نظيره والظاهر أن الركعة انما تتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية كما قاله العلامة طاب ثراه في التذكرة واما ما ذكره شيخنا في الذكرى من احتمال الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم فهو كما ترى وكيف كان فهل تكون الصلاة بأجمعها أداء أو قضاء أو موزعة الشيخ في الخلاف على الأول بل ادعى عليه الاجماع والمرتضى رضي الله عنه على الثاني لوقوع الركعة الأولى في غير وقتها إذ هو وقت الأخيرة واما التوزيع فقد قال به بعض علمائنا ولكن لا يحضرني الان بخصوصه ويظهر ثمرة الخلاف في النية ولعل الأول هو الأرجح وفي الحديث نوع دلالة عليه والله أعلم المقصد الرابع في مكان المصلي وفيه أربعة فصول الفصل الأول في حكم الصلاة داخل الكعبة وبين المقابر وصلاة الرجل والمرأة متقاربين سبعة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصل المكتوبة في الكعبة ب معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا باس د علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس ه‌ محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا (وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا) فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله وعبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي فقال لا الا ان يتقدم هي أو أنت ولا بأس ان تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة ز محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إن كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس ط علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد وحيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال لا بأس ى محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر يا زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره يب محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزامل الرجال في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة يج جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي يد من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل يه معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة يو عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست