المقام
الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر
تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع
الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.
فنقول
: إن مقتضى القاعدة عدم ترتب [١] الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر
التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل
الواقعي فلا.
نعم ، لو دل دليل في العبادات على الاذن
من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك
العمل.
وأما الآثار الاخر ـ كرفع الحدث في
الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك
العمل الذي توضأ له ـ فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم
بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر.
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع
الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الامر به ، بناء على أن الامر بالوضوء
ليس إلا لرفع الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام
الحدث ، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير.
وربما يتوهم أن ما تقدم من الاخبار
الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شيء يضطر إليه للتقية فهو جائز ،
يدل على ترتب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسبه.
فكما أن الجواز والمنع في الافعال
المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه