يراد به الاثم
والعدم ، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من
جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ،
وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز
المعاملة الفلانية أو لا تجوز.
وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على
المتأمل.
ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما
اشتمل [١] على بعض
الفوائد.
منها
: ما عن الاحتجاج [٢] بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : « وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن
الله عزوجل يقول : (لا يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا
منهم تقاة)[٣] وقد أذنت لك
في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] [٤] عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن
خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] [٥] أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا
، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا [٦]
، [ ولئن تبرأت منا ] [٧]
ساعة بلسانك وأنت موال لنا