responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56

اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى الترخيص [١] في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا [ اقتضته ] [٢] الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] [٣] التقية.

قلت : لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الامور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.

نظير ذلك : أنهم يعدون من أولي الاعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو المنع الغيري.

ومنها : ما رواه في أصول الكافي [٤] بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « التقية في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين » [٥].

دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شيء ممنوع لولا التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه


[١] في (ط) : الترخص.

[٢] في (ط) و (ك) اقتضاه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.

[٣] في (ط) و (ك) : سوغه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.

[٤] كتاب الكافي في الحديث من أجل الكتب الاربعة المعتمد عليها ، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول عليهم السلام ، وهو على ثلاثة أقسام : الاصول ، والفروع ، والروضة.

وهو تأليف ثقة الاسلام محمد بن يعقوب بن أبي اسحاق الكليني الرازي ، ثقة عارف بالاخبار ، توفي سنة ٣٢٨ ببغداد.

خلاصة الاقوال : ١٣٥ ، الذريعة ١٧ / ٢٤٥.

[٥] الكافي ٢ / ١٧٢ حديث ٢ باب التقية ، وفيه : عن أبي عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « ... والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ».

نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست