اضطراره إلى الصلاة
معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى
الترخيص [١]
في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا [ اقتضته ] [٢]
الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] [٣] التقية.
قلت
: لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الامور
على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار
إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.
نظير ذلك : أنهم يعدون من أولي الاعذار
من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ،
فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو
المنع الغيري.
ومنها
: ما رواه في أصول الكافي [٤] بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
: « التقية في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين » [٥].
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها
في كل شيء ممنوع لولا التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على
الخفين مع كون المنع فيه
[٢] في (ط) و (ك)
اقتضاه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.
[٣] في (ط) و (ك) :
سوغه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.
[٤] كتاب الكافي في
الحديث من أجل الكتب الاربعة المعتمد عليها ، لم يكتب مثله في المنقول من آل
الرسول عليهم السلام ، وهو على ثلاثة أقسام : الاصول ، والفروع ، والروضة.
وهو تأليف ثقة الاسلام محمد
بن يعقوب بن أبي اسحاق الكليني الرازي ، ثقة عارف بالاخبار ، توفي سنة ٣٢٨ ببغداد.
خلاصة الاقوال : ١٣٥ ،
الذريعة ١٧ / ٢٤٥.
[٥] الكافي ٢ / ١٧٢
حديث ٢ باب التقية ، وفيه : عن أبي عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه
السلام : « ... والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ».