responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55

الخاص ، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا ـ أم لا؟

الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :

منها : قوله عليه السلام : « التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » [١].

بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله.

فنقول : مثلا أن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ أو المسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه ، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته ، وإلى التكفير وترك البسملة ، وغير ذلك من الافعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها [٢] إلى فساد العمل.

والحاصل أن المراد بالاخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي كشرب الخمر ، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل واستعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء.

فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الامور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد هذه الامور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا ترخصها التقية ، وإن فرض


[١] الكافي ٢ / ١٧٥ حديث ١٨ باب التقية.

[٢] في (ط) : فعله.

نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست