الخاص ، لتفيد قاعدة
كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص
اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في
السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا ـ أم لا؟
الذي
يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :
منها
: قوله عليه السلام : « التقية في كل شيء
يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » [١].
بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه
في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله.
فنقول
: مثلا أن الانسان يضطر إلى استعمال
النبيذ أو المسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه ، وإلى استعمال التراب للتيمم
في صلاته ، وإلى التكفير وترك البسملة ، وغير ذلك من الافعال والتروك الممنوعة
شرعا في صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا
التقية وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها [٢] إلى فساد العمل.
والحاصل
أن المراد بالاخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي
كشرب الخمر ، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل واستعمال ماء
نجس أو مضاف في الوضوء.
فإن
قلت : الاضطرار إلى هذه الامور الممنوعة تابع
للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى
الصلاة مع أحد هذه الامور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا ترخصها التقية ، وإن
فرض