شيبة [١] قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على
الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام : « إن
جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى
القراءة فسبح » [٢].
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة
معهم. ونحوها ما عن الفقه الرضوي [٣]
من المرسل عن العالم عليه السلام قال : « ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما
من تثق به وبدينه [٤]
وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته [٥] ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة
، وأذن لنفسك وأقم واقرء فيها فإنه غير مؤتمن به » [٦] إلى آخره.
وفي رواية معمر بن يحيى [٧] الواردة في تخليص الاموال عن أيدي
٢٢١ ه بعد وفاة
الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر.
خلاصة الاقوال : ١٣.
[١] هو : إبراهيم بن
شيبة الاصبهاني ، مولى بني أسد ، وأصله من قاشان ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب
الامام الجواد عليه السلام وأصحاب الامام الهادي عليه السلام ، وعده البرقي من
أصحاب الامام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالاصبهاني.
رجال البرقي : ٥٦ ، رجال
الشيخ : ٣٩٨ و ٤١١ ، معجم رجال الحديث ١ / ٢٣٥.
[٣] وهو كتاب اختلف
الاصحاب في مؤلفه ، فبعض نسبه للامام الرضا عليه السلام ، وبعض احتمل كونه ألف
بأمر الامام الرضا عليه السلام ، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر ، وعلى كل حال فهو
كتاب شامل لاكثر أبواب الفقه.