جائزة في غير
العبادات أيضا ، وكأنه مما لا خلاف فيه.
وإن أريد به عدم التمكن من العمل على
طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل ـ حتى لا يصح العمل تقية إلا لمن لم
يتمكن في مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون ـ فالظاهر عدم اعتباره ، لان حمل
أخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من إتيان الحق في
مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها ، بل صريح بعضها ، ولا يبعد أيضا كونه وفاقيا.
وإن اريد عدم المندوحة حين العمل من
تبديل موضوع التقية بموضوع الامن ـ كأن يكون في سوقهم ومساجدهم ، ولا يمكن في ذلك
الحين من العمل على طبق الواقع إلا بالخروج إلى مكان خال أو التحيل في إزعاج من
يتقي منه عن مكانه لئلا يراه ـ فالاظهر في أخبار التقية عدم اعتباره ، إذ الظاهر
منها الاذن بالعمل على التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون
فعله بحسب مقاصدهم العرفية ، أو فعل ما يجب تركه كذلك مع لزوم الحرج العظيم في ترك
مقاصدهم ومشاغلهم لاجل فعل الحق بقدر الامكان ، مع أن التقية إنما شرعت تسهيلا
للامر على الشيعة ورفعا للحرج عنهم ، مع أن التخفي عن المخالفين في الاعمال ربما
يؤدي إلى اطلاعهم على ذلك ، فيصير سببا لتفقدهم ومراقبتهم للشيعة وقت العمل ،
فيوجب نقض غرض التقية.
نعم
، في بعض الاخبار ما يدل على اعتبار عدم
المندوحة في ذلك الجزء من الوقت وعدم التمكن من رفع موضوع التقية.
مثل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر [١] عن إبراهيم بن
[١] هو : أبو جعفر
أو أبو علي أحمد بن محمد بن أبي نصر مولى السكوني المعروف بالبزنطي ، كوفي لقي
الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده ، وهو ثقة جليل القدر ، وكان له اختصاص
بأبي الحسن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام ، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه
وأقروا له بالفقه ، توفي سنة