أن المستحب : إذا كان لا يخاف ضررا
عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في
تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الاذان.
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا
ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا
وآجلا ، أو في قتل مسلم.
والمباح : التقية في بعض المباحات التي
ترجحها العامة ولا يصل [١]
بتركها ضرر [٢]
، انتهى.
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل
الواجب وترك المحرم.
والاصل في ذلك : أدلة نفي الضرر [٣] ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ،
ومنها : « ما اضطروا إليه » [٤]
، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : « إن التقية واسعة ، ليس شيء من
التقية إلا وصاحبها مأجور » [٥]
، وغير ذلك من
[٣] مثل قوله عليه
السلام : « لا ضرر ولا ضرار » كما ورد في عدة روايات ، انظر : الكافي ٥ / ٢٨٠ حديث
٤ و ٢٩٢ حديث ٢ و ٢٩٣ حديث ٦ و ٢٩٤ حديث ٨ ، الفقيه ٣ / ٤٥ حديث ١٥٤ حديث ١٥٤ و ٥٩
حديث ٢٠٨ و ١٤٧ حديث ٦٤٨ ، التهذيب ٧ / ١٤٦ حديث ٦٥١ و ١٦٤ حديث ٧٢٧ ، دعائم
الاسلام ٢ / ٤٩٩ حديث ١٧٨١ و ٥٠٤ حديث ١٨٠٥.
[٤] روى هذا الحديث
الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا
يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » الخصال ٢ / ٤١٧ حديث ٩ من باب التسعة.
[٥] الكافي ٣ / ٣٨٠
حديث ٧ ، التهذيب ٣ / ٥١ حديث ١٧٧.