وجميع هذه الادلة حاكمة على أدلة
الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول
بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة.
وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب
الاقتصار فيه على مورد النص ، وقد ورد النص : بالحث على المعاشرة مع العامة ،
وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والاذان لهم [٢] ، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم
يرد فيه النص من الافعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم.
وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن
هذه الاحكام على خلاف عمومات التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
[١] راجع : وسائل
الشيعة ١١ / ٤٥٩ ـ ٤٨٣ ، من باب ٢٤ إلى باب ٣٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر.