نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان جلد : 1 صفحه : 340
رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وركب زيد بقوله الباطل أمرا عظيما ؛ فما نرى لكم مخرجا من الوقيعة فى
الصّحابة.
وقال زيد فى خنثى
وأبوين : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وللامّ ثلث ما بقى ، وما بقى
فللأب. وقال ابن عبّاس : للأمّ ثلث المال كلّه. وقال عليّ ـ صلوات الله عليه ـ يورث
الخنثى من المال وللأبوين السّدسان ، ويردّ عليهم بقيّة المال فيقسمون على هذا
الحساب فأمّا ثلث ما بقى فمن أىّ وجه قلتموه [ للأب والولد ] [١] قد حضر على الأمّ
مع الولد ، فأمّا قول عليّ (ع) فقد علمنا انّه عندكم منبوذ ولكن أحببنا أن نوضح
الحجّة اذ كان الكتاب مصدّقا لقوله عليهالسلام.
وقال زيد فى خنثى
وأخ واخت : للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة ، وما بقى فللأخ والاخت
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولم نجد كتاب الله جعل للإخوة شيئا من الميراث الاّ أن
يكون المستورث كلالة وقد قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ )[٢] والخنثى لا يخلو من أن يكون ولدا ولم يسمّ الله فى الآية [
اذ ذكر الولد انثى ولا ذكرا ولا خنثى [٣] ] فمن أين جاء للاخ ميراث مع الولد وفى الآية الأخرى من
النّساء فى الكلالة : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ )[٤] فانّما جعل لهم نصيبا فى الميراث من يورث كلالة وقد بيّن
فى الآية الّتي فى آخر النّساء فقال : ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما
ترك ؛ فتفهّموا لما [٥] تسمّيتم له بالجماعة وانتسبتم به الى السّنّة.
[١]
ج مج مث ق س : ( بدل ما بين المعقفتين ) : « والأب والبلد ».