responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 18

الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها.

وفي القاموس: هي اربعون درهما وفي مختار الصحاح: الاوقية في الحديث اربعون درهما، وكذا كان فيما مضى، واما اليوم، فيما يتعارفه الناس، فالاوقية عند الاطباء وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع دهم، وهو إستار وثلثا إستار، إه.

وفي رسالة المجلسي: قال الجوهري: الاوقية في الحديث اربعون درهما، وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فما يتعارفها الناس، ويقدر عليه الاطباء: فالاوقية وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع درهم.

" قال ": وقال الجزري: الاوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لاربعين درهما " ونقل كلام القاموس ثم قال ": وقال المطرزي: الاوقية بالتشديد اربعون درهما، ثم قال: وعند الاطباء الاوقية عشرة مثاقيل وخمسة اسباع درهم " إلى ان قال ": اقول: فظهر ان الاوقية في القديم كانت تطلق على اربعين درهما، والظاهر ان المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة و السلام، وان احتمل غيره، إه كلام المجلسي.

وفي المصباح المنير: الاوقية بضم الهمزة وبالتشديد، وهي عند العرب اربعون درهما الخ.

وقد رايت ذلك في غير واحد من الكتب، فالظاهر انه لا إشكال فيه، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم الشرعي ان شاء الله تعالى.

والثلاث اواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد الشرعي مما يظهر من السيد في (مفتاح الكرامة) وستعرف ان الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع، فنصفه 34 وثمن، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن، اي ست قمحات، فاذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الاوقية الشرعية يخرج خمسة مثاقيل وثلثان وقمحتان، وهو وزن الاوقية الشرعية، وهذا لا يوافق تحديد السيد الشبري، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما. والامر سهل لانه لا يترتب على ذلك اثر شرعى اليوم

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست