responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 17

أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم، ففعل ذلك رسول الله.

وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حوراء (الوسائل م 3 ص 103) ورواها في الوسائل (م 1 ص 422) ايضا بجملة أسانيد بعضها صحيح، إلى قوله: وجعل ذلك مهرها.

3 موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية اربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما (الوسائل م 3 ص 104).

4 صحيحة حماد بن عيسى (او حسنته) باسناد الكليني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي، ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية اربعون، والنش عشرون درهما (إلى ان قال في الوسائل): و (رواه الكليني) عنه (يعني علي بن ابراهيم) عن ابيه، عن حماد، عن ابراهيم بن ابي يحيى، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (الوسائل م 3 ص 104) وهذا السند معتبر ايضا.

5 حسنة حذيفة بن منصور، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة اوقية ونشا والاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

وهو نصف الاوقية " الوسائل م 3 ص 104 ".

6 حسنة ابي العباس، قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الصداق أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة اوقية ونشا، والنش نصف الاوقية، والاوقية اربعون درهما، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 ".

7 صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة اوقية ونشا، قيمتها من

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست