نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 97
«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[1]، و أراد عبادة الأوثان، و في موضع آخر «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ»[2].
و الوجه الثاني: أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، و التطهير لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.
و احتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إنما يغسل الثوب من الدم و البول و المني [3]، و هذا يقتضي وجوب غسله، و ما يجب غسله لا يكون إلا نجسا.
و الحجة الكبرى في نجاسته و وجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك.
مسألة [8] [الاستنجاء من البول]
و مما انفردت به الإمامية: أن البول خاصة لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجر، و لا بد من غسله بالماء مع وجوده، و لا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر.
و ليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء، لأن من يوجب الاستنجاء منهم [4] لا يفرق بين البول و الغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر، و من يسقط