responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 97

«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [1]، و أراد عبادة الأوثان، و في موضع آخر «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ» [2].

و الوجه الثاني: أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، و التطهير لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.

و احتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إنما يغسل الثوب من الدم و البول و المني [3]، و هذا يقتضي وجوب غسله، و ما يجب غسله لا يكون إلا نجسا.

و الحجة الكبرى في نجاسته و وجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك.

مسألة [8] [الاستنجاء من البول]

و مما انفردت به الإمامية: أن البول خاصة لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجر، و لا بد من غسله بالماء مع وجوده، و لا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر.

و ليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء، لأن من يوجب الاستنجاء منهم [4] لا يفرق بين البول و الغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر، و من يسقط


[1] المدثر: 5.

[2] الحج: 30.

[3] سنن الدارقطني: ج 1- 127 ح 1، سنن البيهقي: ج 1- 14.

[4] بدائع الصنائع: ج 1- 18، البحر الزخار: ج 2- 48، الام: ج 1- 22، شرح فتح القدير: ج 1- 187، مجمع الانهر: ج 1- 65، البحر الرائق: ج 1- 241.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست