responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 93

و قول بعضهم [1]: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ و إنما يسمى بذلك قبل دبغه، لا يلتفت إليه، لأنه خارج عن اللغة و العرف.

مسألة [6] [الدم المعفو عنه في الصلاة]

و مما تفردت به الإمامية: القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي، و هو المضروب من درهم و ثلث، و ما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه. و فرقوا بين هذا [2] الدم في هذا الحكم و بين سائر النجاسات من بول و عذرة و مني، و حرموا الصلاة في قليل ذلك و كثيره.

و كأن التفرقة بين الدم و بين سائر النجاسات في هذا الحكم هو الذي تفردوا به، فإن أبا حنيفة يعتبر مقدار الدرهم في جميع النجاسات [3] و لا يفرق بين بعضها و بعض، و الشافعي لا يعتبر الدرهم في جميع النجاسات [4]، فاعتباره في بعضها هو التفرد.

و يمكن القول بأن الشيعة غير منفردة بهذه التفرقة، لأن زفر كان يراعي في


[1] البحر الرائق: ج 1- 100، الحاوي للفتاوي: ج 1- 16.

[2] هذه الكلمة ساقطة من «ألف».

[3] بداية المجتهد: ج 1- 83، المغني (لابن قدامة): ج 1- 724، المحلى: ج 1- 168، بدائع الصنائع:

ج 1- 79، الأصل: ج 1- 35- 37، البحر الرائق: ج 1- 228، المبسوط: ج 1- 60، اللباب:

ج 1- 51- 52، الهداية: ج 1- 35، النتف: ج 1- 36، شرح فتح القدير: ج 1- 177، كنز الدقائق:

15- 16.

[4] المحلى: ج 1- 169، بداية المجتهد: ج 1- 83، بدائع الصنائع: ج 1- 79، الهداية: ج 1- 35، المجموع:

ج 3- 133، المبسوط: ج 1- 60، شرح فتح القدير: ج 1- 177.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست