نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 93
و قول بعضهم [1]: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ و إنما يسمى بذلك قبل دبغه، لا يلتفت إليه، لأنه خارج عن اللغة و العرف.
مسألة [6] [الدم المعفو عنه في الصلاة]
و مما تفردت به الإمامية: القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي، و هو المضروب من درهم و ثلث، و ما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه. و فرقوا بين هذا [2] الدم في هذا الحكم و بين سائر النجاسات من بول و عذرة و مني، و حرموا الصلاة في قليل ذلك و كثيره.
و كأن التفرقة بين الدم و بين سائر النجاسات في هذا الحكم هو الذي تفردوا به، فإن أبا حنيفة يعتبر مقدار الدرهم في جميع النجاسات [3] و لا يفرق بين بعضها و بعض، و الشافعي لا يعتبر الدرهم في جميع النجاسات [4]، فاعتباره في بعضها هو التفرد.
و يمكن القول بأن الشيعة غير منفردة بهذه التفرقة، لأن زفر كان يراعي في
[1] البحر الرائق: ج 1- 100، الحاوي للفتاوي: ج 1- 16.