responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 571

عليه و آله).

و روي هذا الخبر بلفظ آخر و هو أنه قال: أ فأوصي بثلثي مالي و الثلث لبنتي؟ قال: لا، قال: أ فأوصي بنصف مالي و النصف لبنتي؟ قال: لا، قال:

أ فأوصي بثلث مالي و الثلثان لبنتي؟ قال: الثلث و الثلث كثير [1] فدل ذلك على أن البنت قد ترث الثلثين.

و احتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ» [2]، فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها و لا ولد له و لم يردها [3] عليه، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.

و الجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية و لأنها أخت، و الزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر و هو الرد بالرحم، و ليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عم و لا وارث معه، فإنه يرث النصف بالزوجية و النصف الآخر عندنا لأجل القرابة، و عند مخالفينا لأجل العصبة، و لم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب آخر.

و بمثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك، لأنا قد بينا أن النصف تستحقه بالتسمية و الباقي تستحقه بسبب آخر و هو الرد، فاختلف السببان.

و اعلم أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في الرد كثيرة لا معنى للتطويل


[1] سنن الترمذي: ج 4 ص 430 ح 2116، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 903 ح 2708، صحيح البخاري:

ج 8 ص 187، الموطأ: ج 2 ص 763 ح 4، سنن البيهقي: ج 6 ص 268.

[2] سورة النساء: الآية 176.

[3] في «ألف» و «ب»: يزدها.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست