responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 570

فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا.

فإن قيل: لم يقع التصريح في الآية بأن اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث.

قلنا: اللفظ يحتمل الميراث و غيره، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، و من ادعى التخصيص فعليه الدليل.

و مما يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأولونها [1] و توجد في كتبهم، ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: المرأة تحوز ميراث ثلاثة: عتيقها و لقيطها و ولدها [2]. فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها [3]، و لا يجوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية.

و مما يمكن أن يعارضوا به أيضا ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لامه و لذريتها من بعدها [4]. و هذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، و لا يكون لها الجميع إلا بالتسمية و الرد.

و مما يمكن أيضا ان يعارضوا به ما يروونه عن سعد أنه قال للنبي (صلى الله عليه و آله): إن لي مالا كثيرا و ليس يرثني إلا بنتي، أ فأوصي بمالي كله؟ قال:

لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث و الثلث كثير [5]. و وجه الدلالة من الخبر أنه قال: ليس يرثني إلا بنتي، و لم ينكر عليه النبي (صلى الله


[1] في «ألف»: يتناولونها.

[2] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 916 ح 2742، مسند أحمد: ج 3 ص 490 و ج 4 ص 107، سنن الترمذي:

ج 4 ص 429 ح 2115، سنن الدارقطني: ج 4 ص 89 ح 68، سنن أبي داود: ج 3 ص 125 ح 2906.

[3] في «ألف» و «ب»: بنتها.

[4] سنن أبي داود: ج 3 ص 125 ح 2907، جامع الأصول (لابن الأثير): ج 10 ص 374 ح 7380، سنن الدارمي: ج 2 ص 364، سنن البيهقي: ج 6 ص 259.

[5] صحيح البخاري: ج 4 ص 3، سنن البيهقي: ج 6 ص 269 و ج 7 ص 467.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست