نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 570
فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا.
فإن قيل: لم يقع التصريح في الآية بأن اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث.
قلنا: اللفظ يحتمل الميراث و غيره، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، و من ادعى التخصيص فعليه الدليل.
و مما يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأولونها [1] و توجد في كتبهم، ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: المرأة تحوز ميراث ثلاثة: عتيقها و لقيطها و ولدها [2]. فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها [3]، و لا يجوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية.
و مما يمكن أن يعارضوا به أيضا ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لامه و لذريتها من بعدها [4]. و هذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، و لا يكون لها الجميع إلا بالتسمية و الرد.
و مما يمكن أيضا ان يعارضوا به ما يروونه عن سعد أنه قال للنبي (صلى الله عليه و آله): إن لي مالا كثيرا و ليس يرثني إلا بنتي، أ فأوصي بمالي كله؟ قال:
لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث و الثلث كثير [5]. و وجه الدلالة من الخبر أنه قال: ليس يرثني إلا بنتي، و لم ينكر عليه النبي (صلى الله