نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 559
«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ»[1] فشرط في توريث الأخت فقد الولد، فيجب أن لا تعطى الأخت مع البنت لأنها ولد، و ذلك أنه تعالى إنما شرط في هذا الفرض المخصوص للأخت فقد الولد، و ليس ذلك بمانع من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر، فإن تعليق الحكم بشرط لا يدل على ارتفاعه مع فقد الشرط، على ما بيناه في كتاب أصول الفقه [2].
و يمكن أن يقال أيضا لمخالفينا في هذه المسألة: إن الإناث لا يرثن بالتعصيب مع فقد إخوتهن على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب، ألا ترى أن البنات و بنات الابن لا يرثن بالتعصيب إذا انفردن، فلو ورثت الأخت بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأخت بما فضل من فرض البنات.
و إذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة، فقد بطل كل ما يبنيه مخالفونا من المسائل في الفرائض على هذا الأصل و هي كثيرة، و لا حاجة بنا إلى تفصيلها و تعيين الكلام في كل واحدة منها، لأن إبطالنا الأصل الذي يبنى هذه المسائل عليه قد أغنى و كفى.
فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا و عما، فعند المخالف أن للبنت النصف و الباقي للعم بالعصبة، و عندنا أنه لا حظ للعم و المال كله للابنة بالفرض و الرد. و كذلك لو كان مكان العم ابن عم، و كذلك لو كان مكان البنت ابنتان.
و لو خلف الميت عمومة و عمات أو بني عم و بنات عم فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب، و نحن نورث الذكور و الإناث.