responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 557

و أم و أخا لأب؟ فإن الأختين من الام فرضهن الثلث، و ما بقي فلأولى ذكر قرب و هو الأخ من الأب، و سقط ابن الأخ و بنت الأخ لأن الأخ أقرب منهما.

و في موضع آخر و هو أن يخلف الميت امرأة و عما و عمة و خالا و خالة و ابن أخ أو أخا، فللمرأة الربع و ما بقي فلأولى ذكر و هو الأخ أو ابن الأخ، و سقط الباقون.

ثم يقال لهم: من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة؟

فإن قالوا: من حيث عصبها أخوها. قلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين و يكون أبوها هو الذي يعصبها.

و إذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب، فالأب أحق بالتعصيب من الأخ، و أخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.

و كذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة فيما توجه لإنجازه و فعله.

فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها.

قلنا: و الأخت أيضا لا تعقل، فلا تجعلوها عصبة مع البنات.

فإن تعلقوا بما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه أعطى الأخت مع البنت [1].

قلنا: هذا حديث لو صح و برئ من كل قدح لكان مخالفا لنص الكتاب، لأن الله تعالى قال «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [2]، فنص على القربى و تداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث، و البنت أقرب من الأخت و أدنى رحما.


[1] كنز العمال: ج 11 ص 6 ح 30385، صحيح البخاري: ج 8 ص 189، سنن البيهقي: ج 6 ص 233.

[2] سورة الأنفال: الآية 75.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست