responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 542

و الآدمي لا يضمن باليد، لأنه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه، كذلك إذا أمسكه فقتله آخر.

مسألة [301] [لو قطع رأس الميت]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

فإذا قيل: كيف يلزمه دية و غرامة و هو ما أتلف عضوا لحي؟

قلنا: لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة، لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له، و تألمه يجري مجرى العقوبة و من جملتها.

مسألة [302] [المعتاد لقتل أهل الذمة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم، و يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم و الذمي. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يعرفوه [2].


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست