responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 541

الصابر [1]، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: معناه يحبس الممسك، لأن الصبر في اللغة: الحبس [2].

فإن احتجوا بما يروونه عن عمر بن الخطاب أنه قتل تسعة بواحد ثم قال:

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم [3]، أي: تعاون، و الإمساك معاونة للقتل لا محالة، فينبغي أن يستحق به القتل.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و لا يرجع بمثله عن الأدلة الموجبة للعلم. و معنى التمالؤ في الخبر هو المشاركة في القتل و التعاون عليه، و إذا كان الممسك ليس بشريك في القتل فلا يجوز أن يستحق القتل.

فإن قيل: الممسك و الذابح تعاونا على القتل فلزمهما القود، كما لو جرحاه جميعا فمات.

قلنا: الممسك غير معاون على القتل و لا شريك فيه، و إنما هو ممكن من الفعل، و التمكين لا يتعلق به حكم الفعل الممكن منه، ألا ترى أن من أمسك امرأة حتى زنى بها غيره لا يلزمه حكم الزنا الذي هو الحد.

على أن الجارحين لو انفرد كل واحد منهما بالفعل لزمهما [4] القود و كذلك إذا شارك، و الممسك لو انفرد بالإمساك لم يلزمه القود فلم يلزم مع المشاركة.

فإن قيل: قد اتفقنا على أن المحرم إذا أمسك صيدا فقتله آخر أن الضمان يلزم كل واحد منهما، فأي فرق بين ذلك و بين إمساك الآدمي للقتل؟

قلنا: إنما لزمه ضمان الصيد بالإمساك لأن الصيد مضمون باليد، ألا ترى أنه لو أمسكه فمات في يده لزمه ضمانه، و بالإمساك قد حصلت له عليه يد،


[1] كنز العمال: ج 15 ص 10 ح 39839، سنن البيهقي: ج 8 ص 51، سنن الدارقطني: ج 3 ص 140.

[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 51.

[3] سنن الدارقطني: ج 3 ص 202 ح 360، الموطأ: ج 2 ص 871 ح 13، سنن البيهقي: ج 8 ص 40.

[4] في «ب»: لزمهم.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست