نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 540
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر: إن القود على القاتل دون الممسك و يعزر الممسك. [1]
و قال ابن وهب: عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلا و قتله، فإن كان العبد أعجميا قتل السيد، و إن كان غير أعجمي قتل العبد [2].
و قال ابن القاسم: عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أن عليهما جميعا القصاص، لأن الماسك قد أراد قتله، و قال الليث بمثل قول مالك [3].
و قال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل و عوقب الآخر.
و قال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جميعا به [4].
و حكى المزني عن الشافعي أنه يقتل الذابح دون الممسك، كما يجلد [5] الزاني دون الممسك [6].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص و توقيف، و مخالفنا يرجع إلى ظن و رأي و حسبان، و كيف يجوز أن يقتل الممسك و ليس بقاتل؟
و مما يمكن أن يعارضوا به ما رووه و هو موجود في كتبهم أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال فيمن قتل غيره و أمسك الآخر: إنه يقتل القاتل و يصبر
[1] الشرح الكبير: ج 9 ص 344، المجموع: ج 18 ص 383، المحلى: ج 10 ص 512، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 478.