responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 540

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر: إن القود على القاتل دون الممسك و يعزر الممسك. [1]

و قال ابن وهب: عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلا و قتله، فإن كان العبد أعجميا قتل السيد، و إن كان غير أعجمي قتل العبد [2].

و قال ابن القاسم: عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أن عليهما جميعا القصاص، لأن الماسك قد أراد قتله، و قال الليث بمثل قول مالك [3].

و قال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل و عوقب الآخر.

و قال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جميعا به [4].

و حكى المزني عن الشافعي أنه يقتل الذابح دون الممسك، كما يجلد [5] الزاني دون الممسك [6].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص و توقيف، و مخالفنا يرجع إلى ظن و رأي و حسبان، و كيف يجوز أن يقتل الممسك و ليس بقاتل؟

و مما يمكن أن يعارضوا به ما رووه و هو موجود في كتبهم أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال فيمن قتل غيره و أمسك الآخر: إنه يقتل القاتل و يصبر


[1] الشرح الكبير: ج 9 ص 344، المجموع: ج 18 ص 383، المحلى: ج 10 ص 512، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 478.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المحلى: ج 10 ص 512 الشرح الكبير: ج 9 ص 344، المجموع: ج 18 ص 383 و 384، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 477.

[4] لم نعثر عليه.

[5] في «ألف» و «ب»: يحد.

[6] المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 478، الشرح الكبير: ج 9 ص 344، المحلى: ج 10 ص 512.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست